وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام هذاالقانون والقانون المرافق لـه فى شأن إنشاء وتنظيمنقابة التكنولوجيين.

(المادة الثانية)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات أو المجمعات أو الكليات التكنولوجية، ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.

ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها.

ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة المعاملة المالية المقررة لأعضائها.

(المادة الثالثة)

تُباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.

وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقراً لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المحدد.

(المادة الرابعة)

يتعين على كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً وفقاً للتعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب قيده فى النقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار تشكيل لجنة التأسيس.

ولكل من رفض طلب قيده التظلم من هذا القرار إلى مجلس النقابة خلال (60) يوماً من تاريخ انتخابه وفقاً للأحكام المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

تُصدر الجمعية العمومية للنقابة اللائحة الداخلية بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية.

(المادة السادسة) مستحدثة

تجتمع الجمعية العمومية للنقابة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون بناء على طلب من رئيس اللجنة المؤقتة، وتتولى فى هذا الاجتماع وضع قواعد وإجراءات الترشح وطريقة إجراء الانتخابات لأول مجلس إدارة للنقابة وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يتم الانتخاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاجتماع.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب نقابة التكنولوجيين مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين القانون المرافق من تاریخ

إقرأ أيضاً:

لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.

وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت « بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية ».

وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.

وأبرز أن الحكومة « تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين » بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.

كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.

وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة « بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل ».

وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.

من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.

وأكد أنه من خلال هذا القانون، « تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي »، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى « تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء ».

وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون « متوازنة »، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها « أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة  » التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • «قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
  • عناية.... محلية النواب تناقش تأخر صرف التعويضات بمشروع إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوى
  • قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات