النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة.
ووجه رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، انتقادات إلى الحكومة خلال جلسة النواب، حيث قال إن البرلمان لن يدخر جهدا لمد يد العون إلى الحكومة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، باعتبارها الغاية الأسمى من كل تشريع.
وتابع بقوله: نبذل جهدا خارقا، ويجب على الحكومة الأخذ بنصيحتي، حتى لاندخل في نفق مظلم من العيوب القانونية والدستورية، فنحن نبذل جهدا في عدم مخالفة الدستور وعدم تناقض التشريع في مواده، وعدم تناقضه مع التشريعات الأخرى، لكن هذا يتطلب من الحكومة إعادة هيكلة الجانب القانوني في الحكومة.
واختتم جبالي: أرجو مراعاة ذلك بدقة لإنه وإن كان واجبنا أن نبذل كل جهد في سبيل ذلك، ولكن بعض مشروعات القوانين تصلنا في صورة لا أود أن أذكرها صراحة، ولكن بصورة لاتتفق مع جمهوريتنا الجديدة، ولا مع العمل التشريعي والقانوني.
جاء ذلك قبل مناقشة مشروع القانون حيث أكد جبالي أن مشروع القانون كان فيه مواد تتعارض مع الدستور وبها تناقض وان لجنة التعليم بذلت جهد مشكورا في اصلاح العوار الي يعتري مشروع القانون.
وبدوره عقب المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لم تقصد أيدا إرسال مشروعات قوانين بها أي عوار، وأنه سيبلغ مجلس الوزراء بملاحظات رئيس مجلس النواب.
ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع القانون، تأتى في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأضافت لجنة التعليم في تقريرها: ورغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية في التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وتابع: لذا دعت الحاجة إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. وأضاف تقرير اللجنة، ولتحقيق تلك الأهداف تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لتنظيم عملهم وتعزيز مكانتهم.
وانتظم مشروع القانون في ست مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على اثنتين وسبعين مادة موضوعية، وذلك على النحو الآتى:
وبينت المادة الأولى من مواد الإصدار، تطبيق أحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.
وأناطت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها في الوقائع المصرية.
وتناولت المادة السادسة، نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين طوفان الأقصى المزيد نقابة التکنولوجیین مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخوأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي ويؤكد علي العلاقات التي تربط بين المنطقة العربية وفرنساونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.