وزير العدل يقترح النقل المباشر لجلسات المحاكمات رغم "صعوبات التوافق عليه"
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه سيدافع عن مقترح يقضي بالنقل المباشر لجلسات المحاكمات عبر الإنترنيت.
وأضاف وهبي خلال تقديمه مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل بمجلس النواب، “لدينا نقاش في الموضوع، إذا توافقنا عليه سندرجه في مشروع قانون المسطرة المدنية، لكن للأسف نحن مترددون في كل شيء”.
وأوضح الوزير أنه في أمريكا مثلا، تباع أشرطة جلسات المحاكمات، ليتم بثها في القنوات التلفزية والمنصات الإلكترونية، مضيفا، “نحن لا نريد لا البيع ولا الشراء، نريد فقط منح المواطن الحق في تتبع سير المحاكمات”.
ويرى المسؤول الحكومي، أنه يجب أن تعطى السلطة لرئيس الجلسة لتوقيف عملية البث المباشر حين يقتضي الأمر ذلك وفق تقديره، مؤكدا أن القرار يجب أن يكون بيد رئيس الجلسة.
وتوقف الوزير عند النموذج المصري في التعاطي مع الموضوع، وقال إن المحامون يتابعون سير الجلسات مباشرة، ويمكنهم الإدلاء بدفوعاتهم، وهو ما يسهل الأمور، وفق تعبيره.
ورغم دفاع وهبي عن مقترحه، الذي لم تتضمنه نسخة مشروع المسطرة المدنية بعد، إلا أنه بدا متشائما من إمكانية التوافق حوله، وقال، “نحن مترددون، والحقيقة مترددون في كل شيء”.
وتابع، “نحن مترددون في إقرار منصة الزواج، لأننا لم نقر قانون العدول بعد، وهذا يستدعي وقت أكبر، وهو الذي لا نتوفر عليه للأسف”.
كلمات دلالية المسطرة المدنية جلسات المحاكمات وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة المدنية وزير العدل وهبي المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.