مجلس النواب يوافق على أهداف قانون نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، والتى تتعلق بأهداف النقابة.
وجاء نص المادة 3 كما وافق عليها المجلس كالتالي:
تهدف النقابة إلى تحقيق التالي:
1- تعزيز مكانة التكنولوجيين.
2- العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
3- العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي.
4- الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمي للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمي في المجال التكنولوجي الذي من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.
5- تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعي التكنولوجى ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنياً وعلمياً، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
- اقتراح حلول للنزاعات ذات الصلة بالمهنة والتي قد تنشب بين الأعضاء وبعضهم أو بينهم وبين الجهات التي يعملون بها.
- العمل على توطيـد العلاقات بين النقابة والهيئات والمنظمات المماثلة على المستويين المحلى والدولى، لتعظيم الفائدة منها وتبادل الخبرات والمعلومات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة مجلس النواب قانون نقابة التكنولوجيين المستشار الدكتور حنفي جبالي التطور التكنولوجي طوفان الأقصى المزيد العمل على
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 277وتضمن المواد، المادة 277 والتي نصت على: «يعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي».
التلبس بالجريمةوتضمنت مناقشة مجلس النواب أنَّ يُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بـ24 ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنّه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.