تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف- البحر الأحمر)، من  ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى)، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية" وضبط (مدير مبيعات- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة)، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").   وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

  كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عملات تجارة العملة تاجر عملة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون

يتصدى القانون المصري لجريمة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، حيث نصت المادة 155 أن كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

- المادة 156
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

- المادة 157

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

- المادة 158
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.

- المادة 159
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بضمان مالى
  • ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون
  • التجسس على الهاتف يحدث كثيراً وتحديداً بين الأزواج، هل يعاقب القانون على ذلك؟
  • خلال 24 ساعة.. ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
  • مصادرة 8 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء
  • الشرقية .. ضبط 23 شيكارة دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء بمركزي ههيا وكفر صقر
  • ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 10 ملايين جنيه