اليوم السابع:
2025-04-28@16:35:25 GMT

الإدارية العليا ترفض عقاب 10 موظفين بوحدة محلية

تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT

الإدارية العليا ترفض عقاب 10 موظفين بوحدة محلية

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن مقام من النيابة الإدارية ضد 9 موظفين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة ، ورئيس الوحدة المحلية لقرية الطود كوم حمادة، تطالب بمعاقبتهم للمرة الثانية بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه، بالرغم من صدور جزاءات ضدهم، لاتهامهم بالتقاعس عن إنذار أصحاب المحلات بخصوص الإعلانات والبروزات غير المرخصة بشوارع القرية، واكتفت المحكمة بالعقوبة الصادرة ضدهم.

    ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من الأول حتى الرابع، تقاعسوا عن إنذار أصحاب المحلات بخصوص الإعلانات والبروزات الغير مرخصة بشوارع مدينة كوم حمادة بالمخالفة لقرار رئيس مدينة كوم حمادة ، وعدم اتخاذ إجراءات حصر التلتورات البارزة والمخالفة للقانون وإعلان أصحاب المحلات لتقنين أوضاعهم بمركز ومدينة حمادة.     وأهمل الخامس في الإشراف على أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس ومدينة كوم حمادة من العاملين بقسم الإشغالات ، مما ترتب عليه تقاعسهم عن إنذار لأصحاب الإعلانات والبروزات غير المرخصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.      ونسبت للسادس حتي العاشر ، قاموا بالاشتراك في إزالة إشغالات مدينة كوم حمادة بتاريخ 7/11/2023 دون سند قانوني أو إخطار المخالفين أصحاب المحلات بالمخالفة للتعليمات.      وشيدت المحكمة في الدرجة الأولي ، قضاءها على ثبوت صدور قرار لجنة التأديب عام 2018 ، الصادر في قضية النيابة الإدارية بكوم حمادة رقم 240 لسنة 2018، بمجازاة المحالين من الأول حتى الخامس بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهم لما نسب إليه في القضية، ومجازاة المحالين من السادس حتى العاشر بالإنذار لما نسب إليه.     وتبين أن النيابة الإدارية، قد اتصلت بالتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى المحالين اتصالا قانونيا سليما، حيث تناولت بتحقيقاتها الواقعة محل الاتهام محددة عناصرها بوضوح ، ثم انتهت إلى اقتراح مجازاتهم إداريا ، ثم قامت علي غير سند من القانون من خلال لجان التأديب التابعة لها بإصدار قرارها بتوقيع جزاء الخصم على المحالين على النحو المبين سلفا ، وهو ما يفصح بجلاء بأن النيابة الإدارية ارتأت أن تلك المخالفة المعروضة أمامها ليست من الجسامة التي تتطلب بأي حال من الأحوال إحالة المتهمين الي المحاكمة التأديبية، وأن المجازاة إداريا هو أمر كافٍ ورادع لهم.     وقالت المحكمة، ولما كانت النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية بالبحيرة طالبة محاكمة المطعون ضدهم تأديبيا عما نسب إليهم من مخالفات سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت لجان التأديب الرابعة بالنيابة الإدارية ، بمجازاة المطعون ضدهم بالعقوبات الواردة به ، فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنهم ولا يحق لها تعقبهم بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية رقم 215 لسنة 24 ق.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الإدارية النیابة الإداریة أصحاب المحلات کوم حمادة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الجنائية الدولية.. هل اقترب عقاب نتنياهو على جرائمه؟

في 24 أبريل/ نيسان 2025، أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارَين متزامنين شكّلا محطة محورية في مسار المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فقد قضى القرار الأول برفض طلب تعليق تنفيذ مذكرتَي التوقيف الصادرتَين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فيما أعاد القرار الثاني ملف اختصاص المحكمة إلى الدائرة التمهيدية؛ لإعادة النظر فيه على ضوء معايير قانونية أدق.

وقد أثار هذا التطور تساؤلات كثيرة لا بدّ من التوقف عندها: ما الذي دفع المحكمة إلى إصدار هذين القرارين في هذا التوقيت بالذات؟ وما الذي شكّل خلفية هذا الحسم القضائي غير المسبوق؟ ولماذا قررت المحكمة أن تواصل السير في الإجراءات رغم حملات الطعن والضغط السياسي التي قادتها إسرائيل؟

وكيف يمكن تفسير أن دولة مثل إسرائيل، التي طالما أنكرت اختصاص المحكمة، أن تبادر إلى تشكيل فريق دفاع قانوني وطعنت رسميًا أمامها؟ وهل انطوى هذا السلوك على اعتراف ضمني بشرعية المحكمة رغم خطابها العلني الرافض لها؟

في المقابل، على ماذا استندت إسرائيل في دفوعها؟ وهل أقنعت حججها- بشأن غياب صفة الدولة عن فلسطين، أو الحصانة الوظيفية للمسؤولين- أي جهة قانونية محايدة؟ ثم كيف ردّت المحكمة؟ وما هي النصوص القانونية التي استندت إليها في تثبيت اختصاصها وتأكيد سريان مذكرات التوقيف؟ وهل نجحت المحكمة في فرض منطق القانون على منطق القوة السياسية والدبلوماسية؟

إعلان

وأمام هذا الموقف، كيف كان على الدّول الأطراف في نظام روما أن تتصرّف؟ وهل التزمت بواجبها القانوني الواضح، أم اختارت المراوغة والصمت؟ وهل شكّل هذا القرار بالفعل نقطة تحوّل نوعية في مسار المحكمة تجاه المساءلة في فلسطين؟ أم إنه بقي في دائرة الرمزية القانونية، في ظل غياب إرادة دولية جدية لتنفيذه؟

ورغم ما دوّناه سابقًا من ملاحظات تقنية ومبدئية على أداء المحكمة، لا سيما في بعض الملفات ذات الطابع السياسي، فإننا هنا نقف بوضوح إلى جانب هذا القرار، دفاعًا عن استقلال القضاء الدولي، واحترامًا لحق الضحايا في العدالة، وإيمانًا بأن العدالة لا تُستجدى، بل تُنتزع، وأن مَن يحاول منعها هو الذي ينبغي أن يُدان، لا من يسعى إليها.

مبررات إسرائيل لرفض اختصاص المحكمة وطلب تعليق مذكّرات التوقيف

قدّمت إسرائيل دفوعًا متعدّدة أمام المحكمة الجنائية الدولية للطعن في اختصاصها وطلب تعليق تنفيذ مذكرتَي التوقيف الصادرتَين بحق كلٍّ من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.

تمثلت هذه الدفوع أولًا في الادعاء بأن فلسطين ليست دولة ذات سيادة بالمعنى المقصود في المادة 2 (1) (أ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، ما يجعل من انضمامها إلى نظام روما الأساسي باطلًا، أو على الأقل موضعَ نزاع قانوني.

كما دفعت إسرائيل بأن المادة 12 من النظام الأساسي تشترط وجود ولاية إقليمية تمارسها دولة طرف، وهو ما لا ينطبق على الأراضي الفلسطينية، التي تعتبرها إسرائيل "أراضي متنازعًا عليها".

إلى جانب ذلك، تمسّكت إسرائيل بما يُعرف بـالحصانة الوظيفية للمسؤولين الرسميين، المستندة إلى قواعد العرف الدولي، والتي تمنع توقيف وملاحقة رؤساء الحكومات ووزراء الدفاع أثناء تولّيهم مناصبهم، في غياب تفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع.

كما رأت أنَّ إصدار المذكّرات في هذا التوقيت، في ظلّ نزاع مسلّح نشط، يُهدد الاستقرار الإقليميّ، ويُقوّض الجهود الدبلوماسيّة المبذولة للتهدئة.

إعلان ردّ المحكمة على دفوع إسرائيل: التّكييف القانوني والتحليل الحقوقي والإجرائي

جاء ردّ المحكمة الجنائية الدولية على دفوع إسرائيل متماسكًا من الناحية القانونية، وراسخًا في بنيته الحقوقية والإجرائية. فقد رفضت المحكمة هذه الدفوع بشكل منهجي، مستندة إلى أحكام واضحة في نظام روما الأساسي، وعلى رأسها المادة 12 (2) (أ)، التي تتيح للمحكمة ممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة في إقليم أيّ دولة طرف.

وبما أن فلسطين انضمت رسميًا إلى النظام الأساسي في 1 أبريل/ نيسان 2015، وتم قبول صك انضمامها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، فإنها تُعدّ دولةً طرفًا لأغراض هذا النظام، بصرف النظر عن مدى تحقق سيادتها وفقًا لمعايير القانون الدولي العام.

وقد دعّمت المحكمة هذا الموقف بإشارة إجرائية دقيقة، إلى المادة 125 التي تنظّم آلية الانضمام، مؤكدة أن انضمام فلسطين تمّ بصورة قانونية سليمة وكاملة.

أمّا فيما يتعلق بمسألة الحصانات السيادية، فقد استندت المحكمة إلى المادة 27 من النظام الأساسي، التي تنصّ بوضوح على أن "المركز الرسمي لأي شخص، سواء بصفته رئيسًا لدولة أو حكومة، أو عضوًا في حكومة أو برلمان، لا يعفيه من المسؤولية الجنائية"، ولا يشكّل سببًا لتخفيف العقوبة.

وهذه المادة تُعدّ قاعدة آمرة ضمن النظام القانوني للمحكمة، وتعلو على الأعراف التقليدية المتعلّقة بالحصانات، خصوصًا عند النظر في جرائم خطيرة كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

على المستوى الحقوقي، شكّل القرار إعادة اعتبار جوهرية لمفهوم العدالة الدوليّة، عبر تأكيد المحكمة أنّ الصفة الرسمية لا تحجب المسؤولية الفردية، وأن مبدأ المساءلة يجب أن يُطبّق على الجميع دون استثناء، بمن في ذلك قادة الدول.

وهذا يعيد التوازن لحقوق الضحايا، لا سيّما المدنيين في غزة، الذين لا يجوز حرمانهم من حقهم في الوصول إلى العدالة بحجة المناصب الرسمية للمتّهمين.

أما إجرائيًا، فقد عكست المحكمة استقلالًا قضائيًا حقيقيًا في وجه ضغوط سياسية وأمنية حاولت تقويض صلاحياتها. وأكدت أنّ إجراءاتها القضائية لا تخضع لمعادلات التفاوض أو التهدئة السياسية، بل تستند حصرًا إلى معايير قانونية.

إعلان

ووفقًا للمادة 58، فإن إصدار مذكرات التوقيف تمّ استنادًا إلى اقتناع الدائرة التمهيدية بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الجرائم، ما يعني أن المحكمة لم تتجاوز صلاحياتها، بل مارستها بموجب التفويض المنصوص عليه.

وفي المحصّلة، يكرّس ردّ المحكمة مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويثبت أن العدالة الجنائيّة الدولية، رغم هشاشتها أمام السياسة، ما تزال قادرة على الصمود متى توفّرت الإرادة القضائية والانضباط الإجرائي.

ازدواجية إسرائيل في التعامل مع المحكمة: طعنٌ في الاختصاص، وتفاعل فعلي مع آلياتها – كيف نفهم ذلك؟

رغم أن إسرائيل ليست دولةً طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم مواقفها السياسية المتكررة التي تشكك في شرعية المحكمة واختصاصها، فإنها انخرطت بشكل فعّال ومباشر في المسار القضائي عند صدور مذكرتَي التوقيف بحقّ كبار مسؤوليها.

فقد سارعت إلى تشكيل فريق قانوني دولي رفيع، وقدّمت دفوعًا تفصيلية أمام دائرة الاستئناف، وطعنت في الاختصاص، وطلبت تعليق الإجراءات. وهذا السلوك، رغم ظاهره المناقض، يحمل دلالات إيجابية جوهرية يمكن قراءتها كالتالي:

أولًا: اعتراف عملي بشرعية المحكمة

حتى وإن لم تعترف إسرائيل بالمحكمة من الناحية النظرية، فإن انخراطها في المسار القضائي يشكّل اعترافًا فعليًا بسلطة المحكمة ومكانتها.

إذ لو كانت المحكمة "فاقدة للشرعية"- كما تدّعي إسرائيل- لما أجهدت نفسها بتقديم دفوع رسمية أمامها. هذا يكشف عن قوة الموقف القانوني للمحكمة، وعمق تأثيرها حتى على الجهات التي تعارضها سياسيًا.

ثانيًا: تعزيز شرعية المحكمة على المستوى الدولي

السلوك الإسرائيلي، رغم طابعه الدفاعي، يصبّ في خانة تعزيز موقع المحكمة في النظام القانوني الدولي. فحين تكون دولة كإسرائيل – مدعومة من قوى عظمى – مضطرة لأن تخوض جدالًا قانونيًا أمام المحكمة، فهذا يبعث برسالة للعالم مفادها أن المحكمة لا يمكن تجاوزها، حتى من قبل المعترضين عليها.

ثالثًا: انتصار مبدأ المساءلة، حتى من خارج نظام روما

يُظهر هذا التفاعل أن مبدأ المساءلة الدولية بات عابرًا للعضوية الرسمية، وأن مجرد وجود آلية قضائية مستقلة قد يجبر حتى غير الأعضاء على التعامل معها، وهو ما يُعطي الأمل بتوسيع أثر المحكمة ليطال أنظمة أخرى معادية للعدالة.

إعلان

احترام الالتزامات القانونية وتنفيذ قرارات المحكمة: مسؤولية الدول الأطراف

بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، وأكدت دائرة الاستئناف قانونية هذه الخطوة ورفضت تعليقها، لم يعد من المقبول أن تقف الدول الأطراف في نظام روما الأساسي موقف المتفرّج أو المتردّد. فبموجب المادتَين: 86 و89 من النظام، تلتزم الدول الأطراف بالتّعاون الكامل مع المحكمة، لا سيما في تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عنها.

إنّ أي تهاون في تنفيذ هاتين المذكرتَين لا يمثّل فقط إخلالًا قانونيًا فادحًا، بل يُسهم في تقويض مصداقية النظام القضائي الدولي، ويمنح الحصانة السياسية مجالًا لتتفوق على العدالة.

فالدول الأطراف، لا سيما في أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، مطالَبة الآن أكثر من أي وقت مضى باتخاذ موقف قانوني واضح يحترم قرارات المحكمة، ويترجم مبادئ المساءلة إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.

فمن غير المنطقي – واللاأخلاقي – أن تُنفق الدول على دعم المحكمة، وتُشيد بدورها في النزاعات الأخرى، ثم تتلكأ في تنفيذ مذكرات توقيف عندما تطال مسؤولين من دول مدعومة سياسيًا. العدالة ليست انتقائية، ولا مشروطة بموازين القوة.

إن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس شأنًا إجرائيًا فقط، بل هو مؤشر على التزام الدول بمنظومة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

اليوم -مع صدور قرار المحكمة- برفض تعليق مذكرات التوقيف، بات نتنياهو رسميًا في موقع الملاحق دوليًا بجرائم خطيرة تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يصبح أي سفر له إلى الدول الأطراف محفوفًا بمخاطر الاعتقال. ورغم أن التنفيذ الفعلي للمذكرة لا يزال مرتبطًا بإرادة الدول الأطراف، فإن المكانة السياسية لنتنياهو قد تلقت ضربة قاسية، وأصبح شبح الملاحقة القضائية يلاحقه، مما يضع قيودًا جدية على حركته الخارجية ويُضعف قدرته على المناورة الدبلوماسية. وهكذا، يبدو أن عقاب نتنياهو، الذي طالما تهرب منه عبر الدعم الدولي، قد بدأ يلوح كاحتمال جادٍّ في الأفق القانوني.

إعلان

الدول الأطراف مدعوّة اليوم إلى أن تثبت أن عضويتها في المحكمة ليست رمزية، بل تستند إلى قناعة حقيقية بأن العدالة لا يمكن أن تُجزأ، وأن الجرائم ضد المدنيين، أيًا كان مرتكبوها، يجب أن تُقابل بالمحاسبة، لا بالصمت أو الحماية.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • أي تهاون سيُواجه بكل حسم.. وزير الأوقاف يحيل 3 عاملين إلى النيابة الإدارية
  • الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
  • بمشاركة 180 مستشارا.. النيابة الإدارية تنظم ندوة تثقيفية حول «تحديات الأمن القومي»
  • النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
  • النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة
  • إصابة طيب تخدير بطعنه نافذة بالظهر على يد مواطن داخل إستراحة النيابة الإدارية بالأقصر
  • النيابة الإدارية تحيل 21 عامل بإدارة السَنطة الصحية بالغربية إلى المحاكمة التأديبية
  • بعد قرار الجنائية الدولية.. هل اقترب عقاب نتنياهو على جرائمه؟
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية