فتاوى تشغل الأذهان|هل قراءة سورة الفاتحة وأول البقرة بعد ختم القرآن بدعة؟.. ما صحة حديث من كان اسمه محمد لا يدخل النار؟...حكم إجراء ليزر فى أماكن العورة عند طبيب؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
فتاوى وأحكام
هل قراءة سورة الفاتحة وأول البقرة بعد ختم القرآن بدعة؟.. انتبه لـ3 حقائق
هل كل من كان اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح
أستاذ فقه: يجوز للمرأة كشف شعرها أمام محارمها
حكم إجراء ليزر فى أماكن العورة عند طبيب؟.. أستاذ فقه يجيب
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، ونحاول نشر أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.
فى البداية.. هل قراءة سورة الفاتحة وأول البقرة بعد ختم القرآن الكريم بدعة ؟، لعله من الأمور التي تهم أهل القرآن الذين لا يهجرونه طوال العام، وختمه لا يرتبط عندهم بشهر رمضان فقط، ومن ثم يلتمسون الفوز به وبشفاعته ، وهو ما يجعلهم يقرأون الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة باعتبارهما من أعظم سور القرآن ، وهذا ما يطرح سؤال: هل قراءة سورة الفاتحة وأول البقرة بعد ختم القرآن الكريم بدعة كما يدعي البعض أم أنه من باب زيادة الخير؟.
قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه يستحب للقارئ إذا فرغ من ختم القرآن الكريم أن يقرأ سورة الفاتحة وأول سورة البقرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن قراءتهما من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين في كافة الأمصار.
وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: ( هل قراءة سورة الفاتحة وأول البقرة بعد ختم القرآن الكريم بدعة ، وما حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن الكريم؟)، أنه أخبرنا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ قراءة سورة الفاتحة وأول سورة البقرة بعد ختم القرآن الكريم من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
واستشهدت بما قال الحافظ جلال الدين السيوطي في "الإتقان" (2/ 714-715، ط. مجمع الملك فهد): [يُسَنُّ إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقب الختم؛ لحديث الترمذي وغيره: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؛ الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ»، وأخرج الدانيُّ بسند حسن عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ افتتح من الحمد، ثم قرأ من البقرة إلى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، ثم دعا بدعاء الختمة، ثم قام] اهـ.
وأشارت إلى أنه قد جرى على ذلك عمل الناس، وصح ذلك من قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 30، ط. دار عالم الكتب): [ومن حرمته: أن يفتتحه كلما ختمه؛ حتى لا يكون كهيئة المهجور، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ختم يقرأ من أول القرآن قدر خمس آيات؛ لئلا يكون في هيئة المهجور.
ودللت بما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِالْحَالِّ الْمُرْتَحِلِ، قَالَ: وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: صَاحِبُ الْقُرْآنِ؛ يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ فِي أَوَّلِهِ؛ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ»] اهـ. وقال الإمام ابن الجزري في "النشر في القراءات العشر" (2/ 411، ط. المطبعة التجارية الكبرى): [قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه "جامع البيان": كان ابن كثير من طيق القواس والبزي وغيرهما يكبر في الصلاة والعرض من آخر سورة ﴿وَالضُّحَى﴾ مع فراغه من كل سورة إلى آخر ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾,
وتابعت: فإذا كبر في (الناس) قرأ فاتحة الكتاب وخمس آيات من أول سورة البقرة على عدد الكوفيين إلى قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، ثم دعا بدعاء الختمة، قال: وهذا يُسَمَّى (الحال المرتحل)، وله في فعله هذا دلائل مستفيضة؛ جاءت من آثار مروية ورد التوقيف بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبار مشهورة مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعين والخالفين] اهـ.
وأضافت : ثم قال ابن الجزري (2/ 444): [وصار العمل على هذا في أمصار المسلمين؛ في قراءة ابن كثير وغيرها، وقراءة العرض وغيرها، حتى لا يكاد أحد يختم إلا ويشرع في الأخرى؛ سواء ختم ما شرع فيه أو لم يختمه، نوى ختمها أو لم ينوه، بل جعل ذلك عندهم من سنة الختم، ويسمون مَن يفعل هذا (الحال المرتحل)؛ أي الذي حلّ في قراءته آخر الختمة وارتحل إلى ختمة أخرى] اهـ.
ولفتت إلى أنه عند الحنابلة: يستحب للقارئ إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى، لكنهم نقلوا عن الإمام أحمد المنع من قراءة الفاتحة وأول البقرة، مع نصهم على أنَّ القارئ إن فعل ذلك فلا بأس: قال الشيخ الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (1/ 605، ط. المكتب الإسلامي): [ويستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «خَيْرُ الْأَعْمَالِ: الْحِلُّ وَالرِّحْلَةُ»، قيل وما هما؟ قال: «افْتِتَاحُ الْقُرْآنِ وَخَتْمُهُ».. (ولا يقرأ الفاتحة وخمسًا) أي: خمس آيات (من) أول (البقرة عقب الختم نصًّا)؛ لأنه لم يبلغه فيه أثر صحيح، (فإن فعل) ذلك (فلا بأس)، لكن تركه أولى] اهـ.
ونبهت إلى أنه قال الإمام ابن الجزري في "النشر" (2/ 449-450): [لا نقول إن ذلك لازم لكل قارئ، بل نقول كما قال أئمتنا فارس بن أحمد وغيره: من فعله فحسن، ومن لم يفعله فلا حرج عليه] اهـ، وقد ذكر الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله في كتابه "المغني" (2/ 126، ط. مكتبة القاهرة) أن أبا طالب صاحب الإمام أحمد قال: [سألت أحمد: إذا قرأ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ يقرأ من البقرة شيئًا؟ قال: لا. فلم يستحب أن يصل ختمة بقراءة شيء. انتهى. فحمله الشيخ موفق الدين على عدم الاستحباب، وقال: لعله لم يثبت عنده فيه أثر صحيح يصير إليه. انتهى.
وأفادت بأن فيه نظر؛ إذ يحتمل أن يكون فهم من السائل أن ذلك لازم، فقال: لا، ويحتمل أنه أراد قبل أن يدعو؛ ففي كتاب "الفروع" للإمام الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي: ولا يقرأ الفاتحة وخمسًا من البقرة، نص عليه، قال الآمدي: يعني قبل الدعاء، وقيل: يُستَحَبُّ. فحمل نص أحمد بقوله (لا) على أن يكون قبل الدعاء، بل ينبغي أن يكون دعاؤه عقيب قراءة سورة الناس كما سيأتي نص أحمد رحمه الله، وذكر قولًا آخر له بالاستحباب. والله أعلم] اهـ.
واستندت لما قال العلّامة إسماعيل حقي البروسوي في "روح البيان" (10/ 425، ط. دار إحياء التراث العربي): [رُويَ عن ابن كثير رحمه الله أنه كان إذا انتهى في آخر الختمة إلى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ قرأ سورة ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وخمس آيات من أول سورة البقرة على عدد الكوفي، وهو إلى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾؛ لأن هذا يُسَمَّى (الحالَّ المُرْتَحِلَ)، ومعناه: أنه حلَّ في قراءته آخر الختمة وارتحل إلى ختمة أخرى؛ إرغامًا للشيطان، وصار العمل على هذا في أمصار المسلمين، في قراءة ابن كثير وغيرها، وورد النص عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن مَن قرأ سورة الناس يدعو عقب ذلك؛ فلم يَسْتَحِبَّ أن يصل ختمه بقراءة شيء، ورُوِيَ عنه قولٌ آخرُ بالاستحباب] اهـ.
قال الدكتور حسين مجاهد، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن محارم المرأة هم أبوها وجدها للأم وللأب، وكذلك أبنائها وأحفادها، وأخوها سواء شقيق من الأب أو من الأم، وأيضا أبناء أخواتها وأعمامها وأخواتها.
واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: " وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا .. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا".
وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، في فتوى له، اليوم الاثنين: "حدود عورة المرأة مع محارمها، فيجوز لها أن يظهر منها ما فى مهنة أهلها، يعنى يجوز لها ترتدى نصف كم أو يظهر شعرها أو عنقها أو ساقها".
واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: " وَلَا یُبۡدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡیَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُیُوبِهِنَّۖ وَلَا یُبۡدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ ءَابَاۤءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ أَبۡنَاۤءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَ ٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِیۤ إِخۡوَ ٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِیۤ أَخَوَ ٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِینَ غَیۡرِ أُو۟لِی ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِینَ لَمۡ یَظۡهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوۡرَ ٰتِ ٱلنِّسَاۤءِۖ وَلَا یَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِیُعۡلَمَ مَا یُخۡفِینَ مِن زِینَتِهِنَّۚ وَتُوبُوۤا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ".
وأوضح: "هناك أيضا محارم للمرأة من النسب، مثل زوج الابنة، وكذلك حما الزوجة يصبح من المحارم على التأبيد، يعنى لا يجوز أن يتزوجها نهائيا طالما عقد عليه ابنها، وابن الزوج يصبح أيضا من المحارم".
أجاب الدكتور حسين مجاهد، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، عن سؤال حول حكم كشف عورة السيدات أثناء عملية الليزر عند الطبيب، لإزالة الشعر؟.
وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، في فتوى له، اليوم الاثنين: "الضابط الرئيسى فى هذا الأمر هو الضرورة، فتستطيع السيدة أن تقوم بعمل ليزر ذاتي لنفسها، وفى حالة عدم قدرتها على الوصول إلى بعض المناطق واستحالة القيام بهذا فعليها الذهاب لطبيبة وليس لطبيب".
وأوضح: "الفقهاء قالوا إن نظر المرأة إلى عورة المرأة أهون من نظر الرجل إلى عورة المرأة، وبالتالي لا يجوز نهائيا الذهاب إلى طبيب أو طبيبة، لإجراء الليزر، فى مناطق العورة، ويمكن الاعتماد على النفس، وإن كان هناك مشقة فعليها الذهاب لطبيبة وهو فى حال الضرورة".
هل كل من كان اسمه محمد لا يدخل النارقالت دار الإفتاء المصرية ، إنه ورد حديث صحيح المعاني وردت ألفاظه ومعانيه بروايات متعددة، أمثلها حسنٌ كما قرره أئمة الحديث وغيرهم من جماهير العلماء والفقهاء، فمن كان اسمُه محمدًا أو أحمدَ تبركًا باسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم فقد حصَّل سببًا من أسباب الكرامة والشفاعة في الدنيا والآخرة.
وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: ( هل كل من كان اسمه محمد لا يدخل النار ؟، أو بصيغة أخرى هل حديث كل من كان اسمه محمد لا يدخل النار صحيح؟، وما مدى صحة حديث: «إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَلَا لِيَقُمْ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَلْيَدْخُلِ الجَنَّةَ كَرَامَةً لِنَبِيِّهِ»؟)، أن الحديث صحيح المعاني وردت ألفاظه ومعانيه بروايات متعددة، أمثلها حسنٌ كما قرره أئمة الحديث وغيرهم من جماهير العلماء والفقهاء.
اختصاص النبي بأحسن الأسماء وأشرفهاوأضافت أنه اختص اللهُ تعالى نبيَّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأحسن الأسماء وأعلَاها شرفًا، وأكثرها رفعة؛ فهو عليه الصلاة والسلام محمدٌ وأحمدُ، سمَّاه الله تعالى بهما، وهما مشتقان من اسمه سبحانه وتعالى؛ فقد ورد عن محمد بن جُبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ» متفقٌ عليه.
ونوهت بأنه قد بوَّب الإمام جلال الدين السيوطي في "الخصائص الكبرى" (1/ 134، ط. دار الكتب العلمية) لذلك بقوله: "بَابُ اخْتِصَاصِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِاشْتِقَاقِ اسْمِهِ الشَّرِيفِ الشَّهِيرِ مِنَ اسْمِ اللهِ تَعَالَى"، وقال القاضي عياض في "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (1/ 229، ط. دار الفكر): [قد سمَّاه الله تعالى في كتابه محمدًا وأحمدَ؛ فمن خصائِصه تعالى له: أن ضمَّن أسماءه ثناءه فطَوَى أثناء ذكرِه عظيمَ شكرِه.. هو صلى الله عليه وآله وسلم أجلُّ من حَمِدَ، وأفضلُ من حُمِد، وأكثرُ الناس حمدًا، فهو أحمدُ المحمودين، وأحمدُ الحامِدين، ومعه لواءُ الحمدِ يوم القيامة، وليتمَّ له كمال الحمد، ويَتَشَهَّر في تلك العرصات بصفةِ الحمد، ويَبْعَثه ربُّه هناك مقامًا محمودًا كما وعَدَهُ، يحمَدُه فيه الأوَّلون والآخِرون؛ بشفاعتِهِ لهم، ويفتح عليه فيه من المحامِد] اهـ.
واستندت لما قال الحافظ ابنُ حجر العسقلاني في "فتح الباري" (6/ 556، ط. دار المعرفة): [الذي يظهَرُ أنه أراد أنَّ لي خمسةَ أسماء أختصُّ بها، لم يسمَّ بها أحدٌ قبلي، أو معظَّمة، أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصْرَ فيها. قال عياض: حَمَى الله هذه الأسماء أن يُسَمَّى بها أحد قبله، وإنما تَسمَّى بعضُ العرب محمدًا قُرب ميلاده؛ لما سمعوا مِن الكهَّان والأحبار أن نبيًّا سيُبعث في ذلك الزَّمان يُسمَّى محمدًا، فرَجَوْا أن يكونوا هم، فسمَّوا أبناءهم بذلك] اهـ.
من تسمَّى باسم محمد قبل النبيوأشارت إلى أنه لما قَرُب زمان ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم سَمَّى بعض العرب أبناءهم باسمه؛ رجاء أن تكون النبوة فيهم، والله أعلم برسالته، وهم نحو ثمانية عشر واحدًا، عدَّ العلَّامة عبد الباسط البلقيني ستة عشر في نَظْمٍ ذكره العلَّامة الصالحي في "سبل الهدى والرشاد" (1/ 411، ط. دار الكتب العلمية): [وقد نَظَمَ أسماءهم العلامة الشيخ عبد الباسط البلقيني رحمه الله تعالى في "الشرح" فقال: إنَّ الَّـــذِينَ سُمُــوا بــاسْمِ مُـحَـــمَّدٍ .. مِن قَبْلِ خَيْرِ الـخَلْـقِ ضِعْفُ ثَـمَانِ.. ابـنُ لَبرِّ مُـجــَاشِـــعُ ابـْنُ رَبِـيعَـــةَ.. ثُـمَّ ابنُ مَسْــلمَ يُـحْـمِدِيْ حَزْمـــــانِ.. لَـيْثِـيْ هُوَ السُّلَـمِـيُّ وابــنُ أُسَـامَـةَ.. سَعْـــدِيٌّ وابـنُ سُوَاءَةَ هَـمْـــــدَانِـي.. وابْنُ الجُلاح مَعَ الأُسَيدِيْ يا فَتَى.. ثُمَّ الفُقَيـمِيْ هَكَذَا الـحُمْــراني] اهـ.
ونبهت إلى أنه جاء في "حاشية المدابغي على شرح الأربعين للعلامة ابن حجر الهيتمي" أن بعضهم قد زاد اثنين آخرَين، ونظمهما في بيت يضم إلى الأبيات السابقة: [وابنًا لِـحَارث زِدْ لِـعَدِّهِم ... وزِدْ اِبْنَ الـمُغَفَّلِ جاءَنَا بِبَيَانِ] اهـ.
فضل التسمية باسم محمد أو أحمدوأفادت بأنه من المعلوم أن التسمية باسم محمد أو أحمد من الأمور المندوبة؛ طلبًا لحصُول بركة اسمه صلواتُ الله وسلامه عليه؛ فقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي» متفقٌ عليه، فقال الإمام بدرُ الدين العَيْني في "عمدة القاري" (15/ 39، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه إباحةُ التسمِّي باسمه؛ للبركةِ الموجُودة منه، ولما في اسمِه من الفالِ الحَسَنِ من معنى الحمد؛ ليكون محمودًا من يسمَّى باسمه] اهـ.
ولفتت إلى أنه قد ألَّف بعضُ أهل العلم رسائلَ في فضل التَّسمية بالاسم الشَّريف؛ كما فعل المُطَّوعِي في "حمد من اسْمه أَحْمد". ينظر: "يتيمة الدهر" للثعالبي (4/ 500، ط. دار الكتب العلمية)، بل ونصَّ بعضهم على تفضيل اسمي: أحمد ومحمد على سائر الأسماء؛ فقال العلَّامة صدر الدين المُناوي [ت: 803هـ] في "كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح" (4/ 204، ط. الدار العربية للموسوعات): [أحب أسمائكم إلى الله إذا تسميتم بالعبودية: عبد الله، وعبد الرحمن؛ لأنهم كانوا يسمون بعبد الدار وعبد شمس، أو يكون محمولًا على غير اسم محمد، وإلا فمحمد وأحمد وجميع أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلى الله من جميع الأسماء غيرها، فإن الله تعالى لم يختر لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما هو أحب إليه؛ هذا هو الصواب، ولا يجوز حمله على الإطلاق] اهـ.
هل حديث كل من كان اسمه محمد لا يدخل النار صحيحوبينت مدى صحة حديث: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم من اسمه محمدًا فليدخل الجنة كرامة لنبيه» ، بأن الحديث محل السؤال ذكره القاضي عياض في "الشفا" (1/ 176) فقال: [وَرُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: "إذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ ألَا لِيَقُمْ مَنِ اسْمُهُ.."] اهـ، وذكر مثل هذا تمامًا الإمام عبد الرحمن الصفوري في "نزهة المجالس" (1/ 190، ط. المطبعه الكاستلية)، وكذا أورده الإمام ابن سبع السبتي [ت: 591هـ] في "الخصائص"؛ كما نقله عنه كثير من العلماء منهم: كمال الدين الدَّمِيري في "النجم الوهاج" (9/ 531، ط. دار المنهاج)، والإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 373، ط. المكتبة التجارية الكبرى)، وشمس الدين الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (4/ 295، ط. دار الفكر)، وأورده أبو عمرو الزاهد [ت: 345هـ] في "اليواقيت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النبی صلى الله علیه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى رضی الله عنه الله تعالى الإمام ابن قال الإمام رحمه الله إلى الله ى الله ع أن یکون إلى أنه ف ل ح ون الله أ الله ت محمد ا
إقرأ أيضاً:
فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
ـ السائل يقول: هناك آيتان بينهما اختلاف فـي بعض الألفاظ فـي قوله تعالى: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» وفـي آية أخرى «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ» كيف نفهم الفرق بين الآيتين؟
للمفسرين اتجاهات فـي كشف سر استعمال هذا اللفظ المؤكد وهو لفظ «كل» فأغلب المفسرين يرون أن آية سورة البقرة وفـيها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، دون المؤكد اللفظي إنما هي فـي المشركين من أهل مكة خاصة، لأن السياق القرآني يتحدث عن مقاتلة هؤلاء المشركين نعم فبالتغلب عليهم وبالانتصار عليهم يكون الدين لله تعالى ولا حاجة إلى مؤكد لفظي، لأن المعنى المقصود خاص بالغلبة والنصر على هؤلاء دون من سواهم من أهل الشرك.
وأما السياق القرآني فـي آية الأنفال فإنه يتحدث عن عموم المشركين، فلما كان الحديث عن عموم المشركين ومقاتلتهم وما يؤول إليه من انتصار الدين، ناسب استعمال مؤكد لفظي يدل أيضا على عموم المعنى وشموله لكل أهل الشرك، فقال: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» فجماهير المفسرين ويكون الدين كله لله فجماهير المفسرين نظرت إلى السياق القرآني وما ورد فـيه.
من أن آية البقرة تدور حول مقاتلة أهل مكة المشركين من أهل مكة وأما آية الأنفال فإنها تتحدث عن عموم مقاتلة أهل الشرك نعم وقلة من المفسرين التفتوا إلى نزول الآيتين مع جودة ملحظهم، ذلك أن آية الأنفال مكية أو سورة الأنفال مكية بينما سورة البقرة مدنية، فتأكيد المعنى فـي السورة الأسبق نزولا أدعى ولا حاجة حينما يكون المعنى المتقدم مؤكدا بمؤكدات معنوية ولفظية إلى إعادة هذا التأكيد فـي السورة المتأخرة نزولا، وهذا الذي ذهب إليه العلامة ابن عاشور فـي تفسيره وهو توجه حسن جيد، وكل المعنيين مقصود سواء التفتنا إلى السياق الذي وردت فـيه الجملة القرآنية، أو التفتنا إلى تاريخ النزول فإن المؤدى هو بلاغة هذا البيان القرآني والله تعالى أعلم.
ـ ما صحة الحديث «لا صلاة لمانع الزكاة»؟ وهل مانع الزكاة لا تقبل منه صلاة؟
فعلا الحديث صحيح فقد رواه الإمام الربيع بن حبيب من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاة لمانع الزكاة» قالها ثلاثا ثم قال: «ومانع الزكاة كالمتعد فـيها» فقال الإمام الربيع المتعد فـيها هو الذي يضعها فـي غير أهلها، فالحديث بهذا السند العالي الشريف حديث صحيح لا مجال للطعن فـيه وهو منسجم تمام الانسجام مع ما فـي كتاب الله عز وجل من اقتران الزكاة بالصلاة فـي أغلب المواضع التي ورد فـيها ذكر الصلاة أمرا بها أو ثناء على القائمين بها أو بيانا لعاقبة حفظها، فالله تبارك وتعالى فـي مواضع كثيرة يقول: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»، وأثنى على الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال: «رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ» فنجد هذا الارتباط والاقتران متكررا بكثرة فـي كتاب الله عز وجل مما يدل على عظم شأن الزكاة فـي كتاب الله عز وجل.
وكذا الحال فـي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدءا من الحديث الشهير: «بني الإسلام على خمس» فإنه عليه الصلاة والسلام بعد قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» قال: «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» مباشرة للمرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة ويشهد للحديث عند غير الإمام الربيع أيضا بعض الروايات التي توجد عند الطبراني فـي المعجم الكبير منها بمثل هذا اللفظ أو بلفظ قريب أقيموا الصلاة فإنه لا صلاة لمن لم يؤد الزكاة، وفـي رواية أخرى أيضا فإنه لا صلاة لمن لم يؤتي الزكاة، فلم ينفرد الإمام الربيع بهذه الرواية وإنما وردت فـي بعض المسانيد إما بلفظها أو بمعناها بألفاظ قريبة جدا من هذه الرواية، ولا يضير أن تكون بعض هذه الروايات فـي هذه المسانيد ضعيفة أو فـيها مقال فإن ثبوتها صحيحة عند الإمام الربيع كاف للقول بصحتها والله تعالى أعلم.
ـ السائل يقول: عندما يحجر على الأب لأنه وصل إلى مرحلة فقد فـيها وعيه وإدراكه وتولى أحد أبنائه شؤونه المالية والتصرف فـيها، هل له الحق فـي أن يبيع ويشتري ويهب دون إذنه؟ طبعا هو لا يمكن أن يعطيه الإذن، أو من يستشير هنا هل يستشير ورثة أم ماذا؟
الأصل أن تصرفاته محكومة بما فـيه صلاح للمحجور عليه، ولا ريب أن الإعطاء والهبة ليس فـيها صلاح للمحجور عليه، وما فـيه صلاح هو كل ما فـيه قيام بأمره وبأمر دينه الواجب عليه، وما تحتاج إليه رعايته وقوام أمره، لكن الذي يحكم ذلك هو أمر الحجر،
فهو الذي يضبط تصرفات الوكيل أو الوصي القائم على شأن المحجور عليه، فلا يعني أن يكون شخص لقلة أهليته أن يكون محجورا عليه أن غيره سيتصرف فـي ماله كيفما شاء، إذ لا بد من حكم قضائي بالحجر عليه، وبتنصيب وصي أو وكيل يقوم بشأنه وبتحديد صلاحياته، لكن فقه المسألة يدور حول كما هو الشأن فـي شأن اليتيم، فالله تبارك وتعالى يقول: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ» والمقصود بالإصلاح هنا أي إصلاح شأنهم وإصلاح أحوالهم، والقيام برعايتهم وما يحتاجون إليه فـي أمر معاشهم ولباسهم ومسكنهم وعلاجهم وإلى آخره مما يحتاجون إليه ولا يقال: لا يعترض على هذا بأن الصدقات والتبرعات هي مما فـيه صلاحهم لا شك أن ذلك مما فـيه صلاحهم فـي الآخرة، لكن المقصود بالصلاح هنا الصلاح الدنيوي الذي يحتاجون إليه والمقدار الواجب شرعا، أما ما سوى ذلك من صدقات وتبرعات وهبات وأعطيات فهذه موكولة إلى الشخص نفسه، ينظر إن كان هو معتادا على الصدقات على صدقات النفل وعلى شيء من الأعطيات فهذه يمكن أن يستأذن فـيها الحاكم الذي يصدر أمرا بالحجر على فاقد الأهلية أو ضعيف أو ناقص الأهلية وينصب للقيام بشأنه وشأن أمواله وكيلا راشدا حكيما عليه والله تعالى أعلم.
ـ يقول السائل عن القرض الحسن بدون فوائد بحيث يتضرر المقرض بعد خمس سنوات فـيصبح المبلغ الذي أعاده المقترض ذا قيمة أقل بسبب الارتفاع فـي الأسعار خلال السنوات الخمس فـيتضرر المقرض ويستنفع المقترض من القرض الحسن ولا يقرض الناس بعضهم بعضا لهذا السبب.
لا لن يصل الحال إلى هذا الحد، هذه المسألة شهيرة تعرف بمسألة تغير قيمة العملة بسبب التضخم، ما يعرف الآن بعوامل التضخم، فتختل القيمة الشرائية للعملة، فالسائل يقول: إنه إن أقرض أحدا قرضا حسنا مبلغا من المال فإن رد له مثل ذلك المبلغ بعد خمس سنوات فإن القوة الشرائية لذلك المبلغ تكون أضعف فـي غالب الأحيان، والخلاصة فـي الجواب عن هذه المسألة فقها، لأنه ما لم يصل النقص فـي العملة الثلث أو يزيد فإن الرد يجب أن يكون بالمثل لا بالقيمة، أما إذا بلغ الثلث أو جاوز الثلث فحينئذ يكون غبن فاحش وعندئذ يكون الرد بالقيمة لا بالمثل.
هذا أعدل الأقوال وأكثرها إقناعا وكان عليه مجمع الفقه الإسلامي قبل مدة، إلا أنهم فـي قرارهم الأخير جعلوا مرد ذلك إلى التراضي بين الطرفـين أو إلى التحكيم أو إلى القضاء، وتحدثوا عن التضخم الفاحش ولم يضعوا له حدا، وقلت: إن القول الأول أعدل، أما مستند أن يبلغ النقصان حد الثلث أو يزيد، فلأن الثلث ورد فـي أدلة شرعية بأنه كثير، ففـي رواية سعد بن أبي وقاص فـي الوصية، قال: «والثلث والثلث كثير» ولذلك نجد أن طائفة من الفقهاء عولوا عليه فـيما يتعلق بالغرر والغبن الفاحش.
استئناسا بهذه الرواية وفـيه تحقيق للعدالة بين الطرفـين بحيث يزول الإشكال لأنه قد يكون العكس صحيحا أن فـي أغلب الأحوال تنقص القوة الشرائية للعملات لكن لو كانت العملة المعادل بها مثلا فـي بلد من البلدان بالدولار، ولم يكن هناك تثبيت للعملة الوطنية بالدولار وإنما كانت تختلف بيعا وشراء، وقوة وضعفا، ولا يقتصر الأمر على القروض بل قد يكون ذلك فـي العقود حتى فـي عقود العمل مثلا لو كانت رواتبهم بالدولار الأمريكي وكان الدولار يساوي على سبيل المثال عشرا من العملة الوطنية فـي ذلك الوقت ثم أصبح يساوي مائة أو أصبح يساوي خمسمائة وهذا حصل فـي بعض البلدان سبب الهبوط فرب العمل ملزم بناء على العقد أن يدفع بالدولار لكنه قد لا يجد أصلا الدولار فـي هذه الحالة لعدم تمكنهم من شراء الدولار فإذن ليست المسألة دائما هي فـي القروض ولا هي بالنقصان هذه بالنسبة للعمال الآن هم سيحصلون على زيادة عما كان عليه الحال عند التعاقد ولذلك قلت: إن هذا فـيه عدالة للطرفـين أولا هو معيار واضح وتبناه مجمع الفقه الإسلامي، وكثير من العلماء المعاصرين وأيضا يحفظ حقوق الأطراف جميعا، ومع ذلك فإن مثل هذه الأمور للتنبيه فقط ليس فـيها تعويل على العقود والمعاملات؛ فردع المظالم عن الناس، والالتفات إلى الموازنة بين حقوق كل الأطراف لأنه فـي الغالب مثل هذه الأحوال لا يقتصر الأمر فـيها على طرفـين متعاقدين أو متعاملين وإنما يكون من عموم البلوى التي تستدعي تدخلا من ولي الأمر ليضع موازين عادلة تحفظ حقوق الأطراف وفـي الوقت نفسه تسمح بحركة الأموال وباستمرار الحركة الاقتصادية والمالية فـي المجتمع والله تعالى أعلم.