استمرار حبس ديلر لحيازته على 9 فرش من مخدر الحشيش في الوراق
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطل، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لحيازته على 9 فرش من مخدر الحشيش في الوراق
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع ديلر، لحيازته على مخدر الحشيش في الوراق، وضبط بحوزته على كمية من المخدرات
بحوزته 9 فرش من الحشيشوكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على 9 فرش من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، وسلاح أبيض (مطواة)
بحوزته حشيش
واوضحت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية
وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.
تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات النيابة العامة مخدرات مخدر الحشيش قاضي المعارضات المخدرات حبس عاطل رجال المباحث محكمة شمال الجيزة من مخدر الحشیش لحیازته على فرش من
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.