نقابة: مرسوم دعم قطاع الصحافة تغيب عنه مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المرسوم المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة “لم يرق في مضامينه إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد”.
وأضافت النقابة، في بلاغ، أن المرسوم لا يشجع على “تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية”، مبينا أن المرسوم لا يلبي “انتظارات المقاولة الإعلامية الصغرى التي دخل جلها، مرحلة العجز المستدام، وباتت شغيلتها مهددة أكثر من أي وقت مضى، بالإفلاس والعطالة والتشرد”.
وطالب البلاغ، بإلغاء الشروط الجديدة الواردة في النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة الصادر عن اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، معتبرا كل “ما يصدر عنها من قرارات غير قانوني”، مؤكدا، في السياق نفسه، على “ضرورة تبسيط مساطر الحصول على بطاقة الصحافة المهنية في انتظار الحسم في نقاطها الخلافية”.
ودعت النقابة، إلى إنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاع “يستفيد منها على حد سواء العاملون النشيطون والمتقاعدون، من أجل تنمية وتطوير المجال الاجتماعي في مجالات السكن والصحة والترفيه والدعم الاجتماعي، تُشرف على سير شؤونها لجنة مستقلة تحدث من قبل السلطة التنفيذية لضمان الحيادية والحكامة والشفافية”.
كلمات دلالية دعم الصحافيين قطاع الصحافةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دعم الصحافيين قطاع الصحافة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.