لجنة التعليم والبحث العلمي: لا يوجد هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة.
ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، على أن فلسفة مشروع القانون، تأتى في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأضاف التقرير: ورغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وتابع: لذا دعت الحاجة إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأضاف تقرير اللجنة، ولتحقيق تلك الأهداف تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لتنظيم عملهم وتعزيز مكانتهم.
وانتظم مشروع القانون في ست مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على اثنتين وسبعين مادة موضوعية، وذلك على النحو الآتى:
وبينت المادة الأولى من مواد الإصدار، تطبيق أحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.
وأناطت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.
وتناولت المادة السادسة، نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب نقابة التكنولوجيين التكنولوجيين نقابة التکنولوجیین مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.