بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس  تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة.

ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، على أن فلسفة مشروع القانون، تأتى في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وأضاف التقرير: ورغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وتابع:  لذا دعت الحاجة إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وأضاف تقرير اللجنة، ولتحقيق تلك الأهداف تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لتنظيم عملهم وتعزيز مكانتهم.

وانتظم مشروع القانون في ست مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على اثنتين وسبعين مادة موضوعية، وذلك على النحو الآتى:

بينت المادة الأولى من مواد الإصدار،  تطبيق أحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين.

كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

فيما نصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

وأناطت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.

وتناولت المادة السادسة، نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب أعمال الجلسة العامة نقابة التکنولوجیین مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.

صفة الضبطية القضائية
ونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.

يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.

وفى وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل  بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23  من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى  من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة  23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

مقالات مشابهة

  • بعد أداء اليمين الدستورية.. ما هي ضوابط مناقشة برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة وفقا للائحة مجلس النواب؟
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون سوق رأس المال
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • البلشي: قانون العمل يخص نقابة الصحفيين بشكل كبير
  • لجنة مختصة لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية
  • اليوم.. نقابة الصحفيين تناقش مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل