النواب يحيل مشروعات قوانين بشأن الحساب الختامي وقرارات جمهورية باتفاقات دولية للجان المختصة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كمال أحال (62) مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها.
وجاءت قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية كالتالي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وجاءت مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة كالتالي
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
2) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023 (وعددها 59 مشروعًا).
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023.
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2022/2023.
(أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية الحسابات الختامية مشروع قانون مجلس النواب اتفاقيات دولية رئیس جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على مشروع قانون م المالیة 2022 2023 م من الحکومة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.