جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على "كلب" باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بالمقطم في القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض"مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

 

عقوبة التعدى على الحيوانات

اعتبر القانون التعدى على الحيوانات أو تعذيبها، جريمة يعاقب عليها، حيث حدد قانون العقوبات فى المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

 

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لا تزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

 

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ترويج الحشيش اخبار الحوادث لا تزید

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على إجراء تقييم سنوي لشروط استحقاق الدعم

وافق مجلس النواب، على مواد الباب الثالث بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذى يتضمن مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوي لشروط الاستحقاق للدعم.

ووافق البرلمان على المادة (25) وتنص على: تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

وتنص المادة (26) على: تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.

فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.

كما وافق مجلس النواب على المادة (27) ونصها كالتالي: تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

فيما تنص المادة (28) على: تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.

كما وافق مجلس النواب على المادة (29): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون عن وجود مخالفات، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

كما وافق مجلس النواب على المادة (30) ونصها: مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.

ووافق النواب على المادة (31) وتنص على: تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.

كما وافق مجلس النواب على المادة (32) وتنص على: تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

وتنص المادة (33) على: يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة 1% ولا يزيد على نسبة 2% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • قضية جنائية شغلت الرأي العام في ثمانينيات القرن الماضي
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • تفاصيل التحقيق مع لص هواتف المحمول فى النزهة
  • مخدر اغتصاب الفتيات.. تجديد حبس بلوجر التجمع وشريكها 15 يوما
  • المشدد 10 سنوات سنوات لـ 3 متهمين في حيازة حشيش وأسلحة نارية بالسلام
  • تجديد حبس سيدة بتهمة محاولة تهريب مخدرات بالمطار
  • تجديد حبس المتهم بالنصب على راغبي السفر 15 يوما
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط استحقاق الدعم النقدي
  • «النواب» يوافق على إجراء تقييم سنوي لشروط استحقاق الدعم