قالت جنوب أفريقيا إن مواطنيها الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يواجهون الملاحقة القضائية في الداخل. 

وندد الرئيس سيريل رامافوزا مرة أخرى بالحرب التي سشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ74 باعتبارها "إبادة جماعية".

وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، أمس الاثنين، إنها "قلقة للغاية" من التقارير التي تفيد بأن بعض جنود الاحتلال الذين هم أيضا من مواطني جنوب أفريقيا قد انضموا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي للقتال في غزة، أو يفكرون في القيام بذلك.



وتابعت الوزارة "من المحتمل أن يساهم مثل هذا الإجراء في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلهم عرضة للمقاضاة في جنوب أفريقيا".



وأوضحت الخارجية أن مواطني جنوب أفريقيا بحاجة إلى موافقة حكومية مسبقة للقتال بشكل قانوني في الاحتلال.

وأضافت أن المواطنين المتجنسين معرضون لخطر إضافي من تجريدهم من جنسيتهم الجنوب أفريقية للانخراط في حرب "لا تدعمها البلاد أو تتفق معها".

ولم يحدد عدد مواطني جنوب أفريقيا الذين يعتقد أنهم جندوا في دولة الإحتلال، لكن الحكومة قالت في وقت سابق إن وكالة أمن الدولة تتعقبهم.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى "إجراء تحقيق فوري في جرائم الحرب" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح رامافوزا في تصريح للصحفيين، الاثنين، أنهم قدموا الوثائق اللازمة إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بـ"جرائم الحرب" الإسرائيلية، وأنهم ينتظرون من المحكمة أن تتخذ إجراءات بشأن التحقيق.



وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن "جرائم الحرب" المرتكبة في فلسطين.

وأردف قائلا: "نريد أن تتصرف المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقوانينها وقواعدها وأنظمتها".

ووصف الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة بأنها "انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

يذكر أن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، للتحقيق في "جرائم الحرب" التي ارتكبتها الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين، 19 ألفا و453 شهيدا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.




المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا الاحتلال غزة المحكمة الجنائية غزة جنوب أفريقيا الاحتلال المحكمة الجنائية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة الاحتلال الإسرائیلی جنوب أفریقیا جرائم الحرب

إقرأ أيضاً:

حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.


كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.


ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • فتح: الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ممارسة القتل والعدوان بالضفة الغربية
  • عقب حبس مني فاروق.. المحكمة الاقتصادية تصدر بيان تحذر الأسر المصرية
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس
  • مجلس الشيوخ يعرقل فرض عقوبات على الجنائية الدولية
  • تطهير عرقي وانتهاكات جسيمة.. الجنائية الدولية تتجه لإصدار مذكرات اعتقال بحق متهمين بجرائم في دارفور
  • وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن البقاء في جبل الشيخ جنوب سوريا
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنوب نابلس