بوابة الوفد:
2025-04-03@02:07:30 GMT

مخالفات البناء.. أسباب رفض طلب التصالح

تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT

مخالفات البناء..  صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين أوضاعها، ويسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل عن الأسباب التي تتسبب في رفض التصالح في مخالفات البناء.

491 قرار تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة راس سدر 452 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء لأهالي طور سيناء أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء 

المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، كشف بشكل واضحٍ الأسباب التي تسبب في رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، وهي رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

مقابل التصالح في مخالفات البناء 

أيضًا يرفض التصالح، عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، ناهيك عن التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، ناهيك إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء

جدير بالذكر يتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء، وفقًا قانون التصالح في المادة 6 لمدة 6 شهور بعد إقرار اللائحة التنفيذية، حيث يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لاتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مخالفات البناء أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء رفض التصالح في مخالفات البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء رفض التصالح طلب التصالح

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك

تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
  • في ثالث أيام عيد الفطر.. حملات مكبرة لازالة مخالفات البناء بمركز فاقوس
  • « الداخلية »: 3 مخالفات مرورية لا يجوز أمر الصلح فيها والمخالف يحال للمحاكمة
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين
  • نائب إطاري: لإبقاء أحزاب الفساد في السلطة تعديل قانون الانتخابات بجعل المحافظة دائرة واحدة
  • تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
  • ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب
  • الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك