إجراءات جديدة ميسرة.. شروط تأسيس الجميعات الأهلية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، شروط تأسيس الجمعيات الأهلية وممارسة العمل الاهلى. حيث نصت المادة (2) من القانون أن يكون تأسيس الجمعية الاهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
كما أقرت المادة (3) من القانون أنة يشترط لتأسيسي الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
و أشترط فى المادة (4) فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.
كما وضح القانون فى المادة (5) أنه يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
وسمح القانون فى المادة (6) منه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز من الوزير المختص بالترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية العمل الأهلي النظام الأساسي اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
عاجل | 5 حالات لإحياء الأوقاف المجهولة و3 للمعطلة.. ما هي شروط قبول البلاغات؟
تستطلع الهيئة العامة للأوقاف آراء العموم والمختصين بشأن لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بهدف وضع إطار تنظيمي يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف، وتشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة.
وحددت الهيئة 5 حالات للأوقاف المجهولة، تتضمن تعطل مصرفه ولا يوجد له ناظر قائم به بمستند يمنحه حق النظارة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة، أو تعطل مصرفه وله ناظر ولم يوثق الوقف أو الوصية بوقف أمام الجهات المختصة دون وجود مانع نظامي أو قضائي، أو تعطل مصرفه لجهالة مكان الوقف لدى الناظر.
أخبار متعلقة "التعليم المرن".. خطة لرفع نسبة الالتحاق بالتعليم التقني إلى 33%الخطيب: قطاع السياحة سيتصدر جدول أعمال منتدى دافوس هذا العام3 حالات للأوقاف المعطلة
وتشمل الحالات أيضًا تعطل مصرفه لعدم علم الناظر بنظارته، أو الوقف الذي فقدت مستنداته الدالة على الملكية أو الوقفية وجد الناظر أو لم يوجد.
ونصّت اللائحة على وجود 3 حالات للأوقاف المعطلة، تشمل أن تكون جميع الأصول الموقوفة أو أحدها معطلاً كلياً، لمدة ثلاث سنوات متتالية، أو أن يكون عائد الأصل الموقوف لمدة 3 سنوات متتالية قليل لا يتجاوز ربع عائد المثل، أو أن يكون الوقف للانتفاع المباشر - كالسكنى - وتعطل الانتفاع به وفق شرط الواقف كله أو ربعه لمدة 3 سنوات متتالية.
وأوضحت اللائحة أن الهيئة تتلقي الإبلاغ عن وقف مجهول أو معطل من العموم، وفق أحكام اللائحة، ولها أن تقوم من أجل ذلك بتنظيم الفعاليات الثقافية والتوعوية بشأن أهمية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة في الكشف عنها وإحيائها، وضمان استدامتها. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
اشتراطات الإبلاغ
واشترطت لقبول البلاغات ألا يكون الوقف المجهول المبلغ عنه معلومًا لدى الهيئة، أو أن يقدّم المبلّغ الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها الهيئة وتعلن عنها في موقعها الإلكتروني، وألا يوجد بلاغ قد سبق رفعه للهيئة بشأن الوقف المجهول محل الإبلاغ، ما لم تر الهيئة فائدة إضافية في الإبلاغ الجديد، وألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات الوقف أو استحقاق في الوقف المجهول.
وألزمت الهيئة المبلغ بالإفصاح عن البيانات الشخصية، والالتزام بذكر بيانات الوقف بشكل دقيق، بما في ذلك وصف موقع العقار ذي الصلة بالوقف، بحسب الحال، وإرفاق ما يثبت ذلك مع الإبلاغ، والتعهّد بسلامة المعلومات، وبعدم علمه بوجود دعوى قائمة بشأن الوقف محل الإبلاغ، وللهيئة إسقاط استحقاقه للمكافأة في الوقف المجهول متى ما تبيّن وجود دعوى قائمة قبل تاريخ البلاغ.
واشترطت الهيئة لحصول المبلغين على مكافأة قبول الإبلاغ واستيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول بإثباته، ورفع التعديات الواقعة عليه إن وجدت، وتحصيل مبلغ التعويض إن كان منزوعاً، وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خاليًا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.
وتتضمن الاشتراطات أيضًا ألا يكون المبلّغ هو المعتدي الذي يطلب الإعفاء أو ناظر الوقف المجهول الذي يطلب من الهيئة معالجته، وتعهد المبلّغ بالالتزامات والتعهّدات المنصوص عليها في اللائحة.
مكافأة تشجيعية
ونصت اللائحة على أن يستحق الموظفون العاملون في الإدارة المختصة بمعالجة بلاغات الأوقاف المجهولة بالهيئة مكافأة تشجيعية، لقاء إسهامهم في معالجة الوقف المجهول، إذا توفر شرطان هما ألا يتجاوز مقدار المكافأة ثلاثة رواتب شهرية في السنة المالية للهيئة، وأن يكون الموظف قد أسهم في رفع الجهالة عن الأوقاف وفقاً لمؤشرات الأداء المحددة للموظف.
وتقضي اللائحة بأن تحدد نسبة المكافأة من قيمة العين الموقوفة، ويرجع لمعرفة قيمتها عند الاقتضاء إلى مكاتب التقييم المعتمدة لدى الهيئة.