هل التدخين عاملا مسببا لبؤر الكبد؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
التدخين يعتبر عاملاً مسببًا للعديد من الأمراض المرتبطة بالكبد، ولكنه ليس بشكل مباشر مرتبطاً بتكوين بؤر الكبد، التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الأخرى مثل التليف الكبدي وتليف الكبد الدهني غير الكحولي وتحسين نتائج التهاب الكبد الفيروسي، ومع ذلك، لم يتم تحديد علاقة مباشرة بين التدخين وتشكيل بؤر في الكبد وفقا لما نشره موقع هيلثي:
. مشروب سحري لحماية الكبد من الأمراض
على أي حال، من الأفضل تجنب التدخين بشكل عام لأنه يعرض الجهاز الصحي للعديد من المخاطر والأمراض المزمنة.
التدخين يؤثر على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة.
إذا كنت مدخنًا وتهتم بصحة الكبد والحد من خطر الأمراض المرتبطة بالكبد، يوصى بالتوقف عن التدخين والحصول على الدعم والمساعدة المناسبة لتحقيق ذلك.
يمكنك استشارة الأطباء أو الخبراء في إدارة التدخين للحصول على الإرشادات والنصائح الملائمة في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهاب الكبد أ بؤر الكبد التهاب الكبد الفيروسي الجهاز العصبي التوقف عن التدخين الأوعية الدموية الأمراض المزمنة الاصابة بالسرطان الأصابة بأمراض إصابة بالسرطان
إقرأ أيضاً:
مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
و إستهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الإتجار في الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.