كيف واجهت الدولة المتورطين في إحداث شغب بين الجماهير.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة التحريض على تعطيل نشاط رياضى فيما يلى:
عقوبة الشغب الكروى في الملاعبونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به”.
عقوبات قانون الرياضةونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".
ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.
وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.
وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.
مقالات ذات صلة الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فهد 2025/01/28