وقعت الجامعة اللبنانية ممثلة برئيسها الدكتور بسام بدران مذكرة تفاهم (مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد) مع جمعية يوسف صادر للثقافة القانونية ممثلة برئيسها المحامي راني صادر، وذلك بحضور مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الفرنسي الدكتورة ثروت الزهر والآنسة أورنينا الحجار.   تهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في:   - تنظيم فعاليات متميزة ومبتكرة بشأن مفهوم الملكية الفكرية - إطلاق فعالية استثنائية تحمل اسم "اليوم التكنولوجي القانوني - إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم القوانين اللبنانية والأحكام باللغة الفرنسية - إطلاق مجموعة برامج مبتكرة تهدف إلى تمكين الطلاب وتزويدهم بالمهارات الضرورية والفرص القيّمة لتحقيق النمو الشخصي والمهني في مجال القانون - تبادل الخبرات والمعلومات القانونية في مختلف المواضيع.

  وبعد توقيع المذكرة، أثنى المحامي صادر على دور كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الفرنسي/الجامعة اللبنانية في تخريج نخبة من الطالبات والطلاب اللامعين وأصحاب المراكز المرموقة في المجالات الحقوقية والدبلوماسية سواء على المستوى المحلي أو العالمي. من جهته، لفت الرئيس بدران إلى أن الجامعة اللبنانية أثبتت حضورها في التصنيفات العالمية ومؤشراتها، مضيفا أن مذكرة التفاهم اليوم مع جمعية يوسف صادر للثقافة القانونية تأتي ضمن السياسة العامة لتطوير الجامعة وتعزيز الكفاءات المهنية فيها.      

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الجامعة اللبنانیة

إقرأ أيضاً:

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

#سواليف

ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

مقالات ذات صلة القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: “الوقت ينفد” 2025/04/05

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.

وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.

مقالات مشابهة

  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • فجر اليوم... إطلاق نار على مقهى في طرابلس
  • حريق أعشاب في باحة مبنى الجامعة اللبنانية في الكورة
  • بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
  • سلطنة عُمان ورواندا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
  • صادر له قرار هدم.. انهيار منزل قديم بمنطقة بحري في الإسكندرية دون وقوع إصابات
  • “وكالة التخصيص والاستدامة المالية” توقع مذكرة تفاهم مع “درة الحدث” لتعزيز الاستثمار الرياضي في الحدائق
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • مجلس جامعة أسيوط يوافق على توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة بيلاروسيا الحكومية
  • توقيع مذكّرة تفاهم بين الماليّة ومصرف الإسكان