عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم اجتماعًا بمديري المستشفيات بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام  الطب العلاجي ومديري الإدارات الفنية والإدارية.

وأكد مكين، تنفيذ الجدول الاشرافى بعد الساعة الـ 2 ظهراً  بجميع المستشفيات إلى جانب  ضرورة مرور مدير المستشفى على جميع الأقسام الفنية والإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذ جداول الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية يوميا.

ولفت وكيل الوزارة، إلى تكثيف مرور الفرق الفنية المعاونة بالمستشفى ( مكافحة العدوى - الجودة - السلامة و الصحة المهنية - المتابعة - الرقابة الداخلية ) للاطلاع على السلبيات ورفعها لإدارة المستشفى للتمكن من تلافيها بشكل يومى مع  التأكيد على تطبيق جميع معايير مكافحة العدوى والجودة وأمن وسلامة المريض بجميع أقسام المستشفى والتدريب على التسجيل الطبي.

وشدد وكيل الوزارة، على متابعة توافر المستلزمات الطبية بجميع أقسام المستشفى وتفعيل دور لجان المستلزمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وأيضا توافر جميع الأدوية وبدائلها والتأكد من تفعيل صيدلية الطوارئ على مدار 24 ساعة .

وفى نهاية الاجتماع نوه  مكين إلى ضرورة  تفعيل تصنيف المرضى بالأقسام الداخلية والرعايات طبقا للأوعية المالية المختلفة ( نفقة دولة - التأمين - الاقتصادى) ومتابعة تنفيذ المطالبات وإضافتها الى صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى. مع ضرورة ربط حافز التقييم الشهرى بالأداء الفنى للطاقم الطبي بجميع الأقسام الفنية، ومتابعة تسديد مديونيات المستشفى ومراجعة ذلك شهريا التأكيد على عدم وجود أى عضو طبي يقوم بتقديم الخدمة الطبية من خارج المستشفى .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكيل وزارة الصحة مكافحة العدوى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجميع المستشفيات توافر المستلزمات صندوق تحسين

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .

إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.

وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.

هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.

كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ،  على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..

مقالات مشابهة

  • «مكين» فرص تنتظر من يغتنمها
  • تركيا تؤكد على ضرورة وجود دستور جديد لحماية جميع الطوائف في سوريا
  • وزير خارجية تركيا: ضرورة وجود دستور جديد لحماية جميع الطوائف في سوريا
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
  • وكيل الشيوخ: قانون المسؤولية الطبية تفعيل للدستور -تفاصيل
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
  • قضايا المرأة تناقش إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية
  • مدير مستشفى كمال عدوان: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات الطبية والغذاء
  • محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف أعمال النظافة بشوارع دكرنس ورفع الإشغالات