أستاذ فقه: يجوز للمرأة كشف شعرها أمام محارمها
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال الدكتور حسين مجاهد، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن محارم المرأة هم أبوها وجدها للأم وللأب، وكذلك أبنائها وأحفادها، وأخوها سواء شقيق من الأب أو من الأم، وأيضا أبناء أخواتها وأعمامها وأخواتها.
واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: " وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا .
وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، في فتوى له، اليوم الاثنين: "حدود عورة المرأة مع محارمها، فيجوز لها أن يظهر منها ما فى مهنة أهلها، يعنى يجوز لها ترتدى نصف كم أو يظهر شعرها أو عنقها أو ساقها".
واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: " وَلَا یُبۡدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡیَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُیُوبِهِنَّۖ وَلَا یُبۡدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ ءَابَاۤءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ أَبۡنَاۤءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَ ٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِیۤ إِخۡوَ ٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِیۤ أَخَوَ ٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِینَ غَیۡرِ أُو۟لِی ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِینَ لَمۡ یَظۡهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوۡرَ ٰتِ ٱلنِّسَاۤءِۖ وَلَا یَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِیُعۡلَمَ مَا یُخۡفِینَ مِن زِینَتِهِنَّۚ وَتُوبُوۤا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ".
وأوضح: "هناك أيضا محارم للمرأة من النسب، مثل زوج الابنة، وكذلك حما الزوجة يصبح من المحارم على التأبيد، يعنى لا يجوز أن يتزوجها نهائيا طالما عقد عليه ابنها، وابن الزوج يصبح أيضا من المحارم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر عورة محارم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قراءة سورة يس أثناء دفن الميت؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال، يقول صاحبه: (ما حكم الشرع الشريف فيما يقوم به بعض الناس أثناء دفن الميت من قراءة سورة يس، وبعد الانتهاء من الدفن يتم الذكر بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والدعاء للميت، ويتم بعد ذلك قراءة سورة الواقعة بصوتٍ واحدٍ، ثم الدعاء وقراءة سورة الفاتحة).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: إنه قد جاء الأمر الشرعي بقراءة القرآن الكريم على جهة الإطلاق، ومن المقرر أنَّ الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق إلا بدليل، وإلا كان ذلك ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسَّعه الله- تعالى-، ورسوله- صلى الله عليه وآله وسلم-.
وأوضحت دار الإفتاء أنه يشمل إطلاق الأمر بقراءة القرآن أيَّ سورة منه كالفاتحة والواقعة ويس وغيرها، وقد جاءت السُّنَّة بقراءة سورة يس على وجه الخصوص على الموتى، سواء عند الاحتضار، أو بعد الدفن؛ لِمَا لها مِن فضل عظيم ورجاء المغفرة للمتوفى.
فعن مَعْقِل بن يَسَار- رضي الله عنه-، أن النَّبيَّ- صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قال: «اقْرَؤُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده"، وأبو داود وابن ماجه في "سننيهما"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
وذكرت دار الإفتاء أنه ومِن السُّنَّة أيضًا أن يَقِفَ المُشَيِّعون للجنازة عند القبر بعض الوقت بعد دفن الميت والدعاء له؛ لِما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا فَرَغَ مِن دَفنِ المَيِّتِ وَقَفَ عليه فقال: «اسْتَغفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثبِيتَ، فإِنَّه الْآنَ يُسأَلُ» أخرجه الإمامان: أبو داود في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.