7 شركات شحن عالمية توقف رحلاتها إلى الكيان وأخرى ترفع الرسوم على البضائع الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يمانيون – متابعات
أعلنت 7 شركات شحن عالمية جديدة، اليوم، توقيف رحلاتها البحرية من وإلى الموانئ الإسرائيلية.
جاء ذلك، تزامناً مع إعلان القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر ضمن قرارها منع مرور جميع السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني حتى رفع الحصار عن غزة.
وأعلنت “يوروناف” كبرى شركات الشحن البلجيكية، وشركة السفن السنغافورية ONE، ومجموعة ناقلات النفط “فرونت لاين” النرويجية، أنها ستمتنع عن عبور البحر الأحمر حتى إشعار آخر بسبب هجمات اليمن.
كما أعلنت شركة إيفرغرين التايوانية للملاحة، التوقف عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري، وتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.
وكذلك أعلنت شركة “بريتش بتروليوم” توقف الملاحة عبر البحر الأحمر.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة بي.بي البريطانية، ثالث أكبر شركة شحن نفطية في العالم، تعليق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر.
كما أعلنت شركة “يانغ مينغ” التايوانية تعليق قبول البضائع الإسرائيلية والملاحة عبر البحر الأحمر خوفاً الاستهداف اليمني.
والسبت، أعلنت 4 من كبرى شركات الشحن العالمية، وهي “ميرسك” و”هاباج لويد” و “cma cgm” و”msc”؛ توقيف الملاحة البحرية إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، خوفاً من الاستهداف اليمني.
في سياق متصل، أعلنت شركة “ميرسك” كبرى شركات الشحن البحري العالمية، أنها ستطبق رسمياً رسوماً إضافية لمخاطر الطوارئ على جميع بضائع العملاء التي يتم تفريغها في موانئ “إسرائيل”.
وقالت الشركة في بيان، إنه سيتم تطبيق رسوم إضافية على البضائع المستوردة من “إسرائيل” للحجوزات اعتباراً من 8 يناير القادم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: عبر البحر الأحمر أعلنت شرکة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.