عدن (عدن الغد) نزار القيسي

اختتمت ظهر اليوم في ديوان عام محافظة عدن ورشة العمل التعريفية حول القرار 1325 المرأة والسلام والأمن لموظفات ديوان محافظة عدن التي أقيمت برعاية معالي وزير الدولة الاستاذ احمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن نظمتها الإدارة العامة لتنمية المرأة بديوان محافظة عدن تحت شعار ' من أجل مرآة متمكنة حملة 16 مستمرة ' اقامت الإدارة العامة لتنمية المرأة بديوان عام محافظة عدن .

وفي اليوم الثاني والاخير للوزشة استعرضت الاستاذة اثار محمد مدربة الورشة ماتم التوقف عنده في اليوم السابق من مواد ونصوص القرار 1325 الخاص بالمرأة وشرحت بشكل مفصل اهم النصوص الخاصة بهذا القرار وأهميته بالنسبة للمرأة بشكلٱ عام وتم النقاش مع المشاركات واعطائهم المجال في تقديم الأسئلة والاستفسارات والرد عليها وتم تقسيمهم إلى مجموعات تدريبية حتى يتمكنوا من الاستفادة وابداء رأيهم في موضوع الورشة .

وفي نهاية الورشة القت الأستاذة اشتياق محمد سعد مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بعدن كلمة عبرت في مستهلها عن سعادتها البالغة بالحضور الفاعل في اليوم الثاني للورشة  وقامت بالتوضيح للمشاركات للخطة الوطنية التي ترعاها وزارة الشؤون وينفذها فريق مجموعة المحافظة عدن والبرنامج التي  تم تنفيذه من قبل الفريق  وتمنت   لجميع من شاركن في الورشة قد استفادوا منها ووعدت بمزيد من الدورات التي تستهدف فيها موظفات المكاتب التنفيذية و التي تعمل على بناء القدرات والتاهيل والتمكين في مختلف المجالات ..

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: محافظة عدن

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • قمة AIM للاستثمار 2025 تناقش مستقبل الاستثمار والابتكار والذكاء الاصطناعي
  • هيئة الطاقة الذرية تستضيف ورشة عمل حول الاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ
  • هيئة الطاقة الذرية تستضيف ورشة عمل حول الاستعداد لحالات الطوارئ النووية
  • ورشة حول السلامة من الحرائق
  • ورشة حول دور المجتمع في السلام والأمن المجتمعي بمحافظة العباسية بجنوب كردفان
  • زعيم كوريا الشمالية يختبر بنفسه «بندقية قنص حديثة»
  • من عامل بناء بالمملكة إلى برلماني.. كوري: السعودية أرض الأمل التي دعمتنا بسخاء
  • ورشة تدريبية حول فهم السلوك البشري
  • 6 سينمائيات في المكتب الفني لمهرجان أسوان لأفلام المرأة
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟