مادة سحرية في قانون التصالح.. تفتح باب التقنين للحالات الصعب إزالتها
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لتقنين وضع المخالفات، ومن المقرر قيام الحكومة باعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع.
صلاحيات رئيس الوزراءأتاح قانون التصالح الجديد وفق المادة الرابعة لرئيس الوزراء التصالح بشأن الحالات التي يصعب إزالتها أو عدم استكمال مستنداتها وذلك للتيسير على المواطنين وتصفية ملف مخالفات البناء بشكل كبير، وجاء نص المادة كالتالي: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق، أو الوزير المعني بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعرضة بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة 2 من القانون متى لم يتحقق بشأنها شروط التصالح المقررة قانونا وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
وأوضح قانون التصالح أنه في تلك الحالات يكون سعر التصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات 3 أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لايقل عن السعر المحدد من هذا القانون.
وتابع القانون، أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها إذا كانت المخالفة وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، ويرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم، إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل الانتفاع حسب الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسى اللائحة التنفيذية المادة الرابعة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز التصالح فيها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.