مادة سحرية في قانون التصالح.. تفتح باب التقنين للحالات الصعب إزالتها
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لتقنين وضع المخالفات، ومن المقرر قيام الحكومة باعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع.
صلاحيات رئيس الوزراءأتاح قانون التصالح الجديد وفق المادة الرابعة لرئيس الوزراء التصالح بشأن الحالات التي يصعب إزالتها أو عدم استكمال مستنداتها وذلك للتيسير على المواطنين وتصفية ملف مخالفات البناء بشكل كبير، وجاء نص المادة كالتالي: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق، أو الوزير المعني بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعرضة بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة 2 من القانون متى لم يتحقق بشأنها شروط التصالح المقررة قانونا وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
وأوضح قانون التصالح أنه في تلك الحالات يكون سعر التصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات 3 أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لايقل عن السعر المحدد من هذا القانون.
وتابع القانون، أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها إذا كانت المخالفة وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، ويرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم، إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل الانتفاع حسب الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسى اللائحة التنفيذية المادة الرابعة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وتضمن المرسوم مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، حيث نص على أن تقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات تقدم من قبل الجمعيات (أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة ، أو أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية).
و إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في إطار الفقرة الثانية بالمادة 3 من القانون رقم 18.18 ، فإن الطلب يقدم من طرف
أحد الأشخاص الذاتيين المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض.
و يتعين عند تقديم طلب الترخيص وفق المرسوم، الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل لهذا الغرض.
ويوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وفق المادة 2 من المرسوم، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل.
عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، وذلك مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني.
والي الجهة إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية.
الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة.
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
و يرفق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 مع مراعاة الحالتين الواردتين على التوالي في الفقرة الثانية من المادة 3 وفي المادة 11 من القانون المذكور.
و تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، وفق المادة 3، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها.
و يحدد تأليف اللجنة بقرار لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.
المادة 4 :
يعرض الأمين العام للحكومة قصد إبداء الرأي طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
و يدعو الأمين العام للحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.