التصالح في مخالفات البناء.. 8 حالات جديدة بعد إقرار القانون
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187، لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، ومن المقرر إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، تمهيدا لتطبيقه على أرض الواقع.
وأشار قانون التصالح الجديد فى المادة 2، إلى الحالات التى يجوز التصالح بشأنها، حيث يجوز للجهة الإدارية المختصة، التصالح في مخالفات البناء، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا لأحكام هذا القانون ومن حالات التصالح:
- تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة بالنسبة للتعديات الواقعة، قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
حقوق الارتفاق- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، شريطة الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه، الإخلال بحقوق الارتفاق، من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، شرط موافق جهاز التنسيق الحضاري.
تجاوز قيود الارتفاع- تجاوز قيود الارتفاع شرط موافقة الطيران المدني.
- المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذاتالقيمة المتميزة وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
- البناء على الأرض المملوكة للدولة متى تم توفيق الأوضاع
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية، منها المشروعات الحكومية وذات النفع العام، والكتل القريبة من الحيز للمدن والقرى وتوابعها بضوابط محددة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلان نتيجة الاحوزة العمرانية التنسيق الحضارى الجهة الادارية الرئيس عبد الفتاح السيسى أحكام قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.