التصالح في مخالفات البناء.. 8 حالات جديدة بعد إقرار القانون
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187، لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، ومن المقرر إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، تمهيدا لتطبيقه على أرض الواقع.
وأشار قانون التصالح الجديد فى المادة 2، إلى الحالات التى يجوز التصالح بشأنها، حيث يجوز للجهة الإدارية المختصة، التصالح في مخالفات البناء، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا لأحكام هذا القانون ومن حالات التصالح:
- تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة بالنسبة للتعديات الواقعة، قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
حقوق الارتفاق- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، شريطة الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه، الإخلال بحقوق الارتفاق، من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، شرط موافق جهاز التنسيق الحضاري.
تجاوز قيود الارتفاع- تجاوز قيود الارتفاع شرط موافقة الطيران المدني.
- المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذاتالقيمة المتميزة وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
- البناء على الأرض المملوكة للدولة متى تم توفيق الأوضاع
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية، منها المشروعات الحكومية وذات النفع العام، والكتل القريبة من الحيز للمدن والقرى وتوابعها بضوابط محددة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلان نتيجة الاحوزة العمرانية التنسيق الحضارى الجهة الادارية الرئيس عبد الفتاح السيسى أحكام قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات
أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.
-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.