أثارت واقعة تعدي أحد الأشخاص على كلب في منطقة المقطم، بواسطة طعنه بسلاحٍ أبيض، امتعاض وغضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي وقع خلاله المتهم في قبضة الأجهزة الأمنية، وهو ما يفرض تساؤلات حول العقوبات المُقررة في مثل تلك الأحوال.

 

 

شخص يطعن كلبًا في المقطم.. أبعاد الحادث

 

بداية الواقعة، حينما نجحت أجهزة الأمن في رصد مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يتضمن اعتداء أحد الأشخاص على كلب مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

 

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم لاتهامه بالاعتداء على كلب محدثًا إصابته بالمقطم، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

نيابة المقطم، أصدرت من ناحيتها، قرارًا بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح أبيض، والاعتداء على حيوان، وذلك بعدما أشارت التحقيقات، إلى أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمخدرات، وبتفتيشه عُثر على المخدرات بحوزته، وتم تحريزها وأمرت النيابة بإرسالها إلى المعمل الكيميائى، لفحصها.

 

 

كيف يُعاقب القانون جريمة الاعتداء على الحيوانات؟

 

في ذلك الصدد، قال الخبير القانوني عمرو سليم، إن المادة 355 من قانون العقوبات، تنص على أن يُعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا، حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو ألحق به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، وذلك مع وضع الجاني تحت الملاحظة لمدة تتراوح بين عام إلى عامين.

 

فيما تنص المادة 356 من قانون العقوبات حول الشروع فى الجرائم السابقة، بالمعاقبة بالحبس مع الشغل لمدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التى لا تتجاوز 200 جنيه، بينما ورد في نص المادة 357 من قانون العقوبات، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المقطم أجهزة الأمن التواصل الاجتماعى إنستجرام مطواة سلاح أبيض

إقرأ أيضاً:

مصدر قضائي:حكم جديد بحق (زيد الطالقاني)

آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، بصدور حكم بالحبس هو الثالث من نوعه بحق رئيس حزب “شمس” مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني.وقال المصدر، إن محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق “الطالقاني” و متهم آخر وفق أحكام المادة 243 وبدلالة المادة 295/ 1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.وتنص أحكام المادة 243 عقوبات والمعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2009 على انه (كل من أخبر كذباً إحدى السلطات القضائية أو الإدارية بجريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اقراره او اختلاق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلافا للواقع او تسبب باتخاذ إجراءات قانونيَّة ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت).و بموجب المادة القانونية (يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي اتهم بها المخبر عنه إذا ثبت كذب إخباره وفي كل الأحوال لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات).وكان القضاء العراقي قد أصدر أول حكم بحق الطالقاني في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري، بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة.وأما الحكم الثاني فقد صدر في الخامس من الشهر ذاته، فقد قضت محكمة جنح النجف بالحبس عاماً واحداً بحق الطالقاني بعد شكوى تقدمت بها ضده الناشطة “هديل ضاحي”.

مقالات مشابهة

  • مصدر قضائي:حكم جديد بحق (زيد الطالقاني)
  • عاجل.. المشدد 10 سنوات لممرضة أنهت حياة شاب طعنًا وسط الشارع بالمقطم
  • "حرمني من التعليم وجعلني ميكانيكي".. اعترافات صادمة لقاتل والده بالمقطم
  • واقعة مأساوية: مصري يقتل زوجته ووالدتها بسلاح أبيض
  • احذر.. تهديد أصدقائك وتخويفهم يعرضك لعقوبات صارمة وفقًا للقانون
  • كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟
  • بعد واقعة الشيخ زايد.. ما عقوبة حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص؟
  • القرصنة الإلكترونية.. عقوبات مُغلظة أقرها القانون
  • قرار من النيابة بشأن قتل مسن بـ 3 طعنات علي يد نجله في المقطم
  • بعد عقوبات أميركية.. مشروع الغاز الروسي في القطب الشمالي يكافح لجذب المشترين