المتهم بإنهاء حياة نجل ابن عمه فى الشرقية ينتظر حبل المشنقة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، قرارًا بإحالة أوراق عاطل إلى مفتي الديار المصرية، لاتهامه بالتخلص من نجل ابن عمه، كما حددت جلسة اليوم الأول من دور يناير المقبل للنطق بالحكم.
أحداث القضية رقم 20103 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، تعود لشهر أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل بها جرح ذبحي بالرقبة، وذلك داخل محل حلاقة بناحية قرية تل روزن التابعة لمركز شرطة بلبيس.
وتبين أن الجثة لطفل يدعي مازن و، يبلغ من العمر 6 سنوات، وبه آثار جرح ذبحي بالرقبة داخل محل حلاقة بالقرية وبجواره سلاح أبيض، فيما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سعيد ش، 34 سنة، عاطل، أحد أقارب المجني عليه (ابن عم والده)، ومقيم تل روزن التابعة لمركز شرطة بلبيس، وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق محكمة الاجهزة الامنية التحقيق إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
جريمة بشعة في نهار رمضان.. المؤبد يواجه المتهم بهـ.ـتك عرض طفلة بالشرقية
جريمة بشعة أشعلت موجة كبيرة من غضب المصريين على مواقع التواصل، وفي أوساط الشارع المصري بشكل عام، و مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بشكل خاص ، إثر قيام عاطل بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام ، أثناء تواجدها داخل حمام عمومي في نهار رمضان .
رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تداولوا مقطعا لفيديو يرصد لحظة إمساك الأهالي بالمتهم وتسليمه للشرطة حيث ظهر وهو لا يستطيع السير على قدميه بينما جرى نقل الطفلة، والتي أصيبت بنزيف وحالة إعياء وجروح ليجري نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.
عقوبة هتك العرض في القانون
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".