القيادي في جماعة “العدل والإحسان” محمد باعسو يستأنف الحكم الصادر في حقه
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس، الخميس، تأجيل ملف القيادي في جماعة “العدل والإحسان” محمد باعسو إلى جلسة 14 شتنبر من السنة الجارية، من أجل استدعاء الشاهدة والمطالبة بالحق المدني ودفاعها.
وتقدمت هيئة دفاع باعسو بطلب الإفراج المؤقت عنه، على اعتبار أن الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي مجرد تدبيرين استثنائيين حسب مقتضيات المادة 159 من المسطرة ذاتها.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية للمحكمة ذاتها سبق لها أن أصدرت بتاريخ 14 يونيو 2023 قرارا بإدانة محمد أعراب باعسو بسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم وتعويضا مدنيا قدره 60000 ألف درهم، بعد إسقاط تهمة الاتجار بالبشر، على خلفية توقيفه رفقة سيدة.
وفي بلاغ سابق صادر عن “الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان”، اعتبر متابعة باعسو “محاولات للتشويه يائسة لأنها تستند إلى اتهامات واهية أصبحت لا تنطلي على أحد”.
وأضاف بأن متابعة باعسو “سياسية صرفة”. وطالبت الجماعة بإطلاق سراح عضوها باعسو “ليعود لأسرته وزوجته ومحبيه”، مع شجبها “ما لحقهم من ظلم مادي ومعنوي”.
وكانت النيابة العامة وجهت تهما ثقيلة للقيادي في جماعة العدل والإحسان، الذي يشتغل إطارا تربويا بمديرية مكناس؛ جناية الاتجار بالبشر، من خلال استدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة، بالإضافة إلى إساءة استعمال الوظيفة، واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي، وتهم أخرى.
كلمات دلالية العدل والإحسان محمد باعسوالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."
فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
ونصت المادة (401): على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."
وتوضح المادة 402 أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.