حدد الدستور المصري في مواده صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية، ويمثل وفقًا للدستور والقانون هرم السلطة التنفيذية الموكل له رعاية مصالح الشعب والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.

ووفقًا للدستور المصري هناك عدد من الاختصاصات يتمتع بها رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها اختيار وتكليف رئيس للوزراء، إذ يتولى تشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

اختصاصات الرئيس في الدستور المصري

كما يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

كما يحق لرئيس الجمهورية بموجب الدستور تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويختار رئيس الجمهورية وفقًا للدستور، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء،  وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ويوجه الرئيس بدعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.

السياسة العامة للدولة

تتضمن اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور الاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور.

ولرئيس الجمهورية أنَّ يلقي بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

الدستور المصري

حدد الدستور المصري اختصاصات رئيس الجمهورية وتعاملاته في العلاقات  الخارجية، وابرام المعاهدات، ويصدّق رئيس الجمهورية عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتمّ التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

خول الدستور المصري لرئيس الجمهورية صلاحية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

مجلس النواب

فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

كما يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.

 أعضاء المجلس النواب

ونظم الدستور المصري حق رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وخول الدستور المصري لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

دور انعقاد مجلس النواب

وإذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتمّ عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تُعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفادها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

كما يجوز لرئيس الجمهورية أنَّ يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستورـ وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران لرئیس الجمهوریة الدستور المصری رئیس الجمهوریة أعضاء المجلس مجلس الوزراء مجلس النواب على مجلس

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك

آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني يشيد بالمسار التنموي المصري
  • رئيس الوزراء يبحث فرص التعاون الاستثماري مع وفد مجلس التعاون المصري الكويتي
  • رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي
  • عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم
  • 13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
  • تعرف على تفاصيل اجتماع مجلس جامعة أسيوط اليوم
  • مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
  • مجلس النواب نحو إقرار اللوائح المقفلة في بيروت : المناصفة مقابل صلاحيات المحافظ؟
  • مفتي الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الفقهي الأسترالي لبحث آفاق التعاون
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية