السجن من 7 إلى 10 سنوات لـ"عصابة الجهاز المركزي للمحاسبات"
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
اصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين الحكم علي عصابة الجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة تهريب 36 مهاجر الي ايطاليا و النمسا والاردن وذلك بتزوير محررات رسمية ثابت بها عمل المهاجرين بالجهاز المركزي للمحاسبات علي خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 120 ألف و 220 ألف للمهاجر المهرب
عاقبت المحكمة "م .
كما عاقبت " م . م . ع "و "ح . م .ا "
بالسجن ٧ سنوات + ٢٠٠ الف
وقضت بمعاقبة كل من " ا . ر . ع " و "ع . ر. ج"
بالسجن غيابي ١٠ سنوات + ١٠٠ الف
تبين من خلال الاوراق ان المتهمين هم
1 - " م .م . ا" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات
2 - " م .م . ع" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات
3 - " ح . م .ا" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات
4 - " ا . ر. ع"
5 - " ع . ر . ج"
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندي وعضوية المستشارين ايمن عبد الخالق و محمد صبري
المتهمون جميعا
كشف أمر الاحالة ان المتهم الأول أسس ونظم وادار جماعة اجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وقام بادارتها وتولي قيادتها وانضم اليها باقي المتهمين كأعضاء وتحددت أدوراهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة ولمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات علي خلاف الحقيقة
أضاف أمر الاحالة اضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي السفر والتحصل منهم علي الاوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب وكذا مرافقة المهاجرين المهربين اثناء سفرهم الي الخارج
أشار أمر الاحالة الي اضطلاع المتهمين الرابع والخامس وآخرين مجهولين علي جذب راغبي الهجرة للجماعة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة تزوير محررات رسمية المستندات المطلوبة الأوراق والمستندات راغبي السفر بالجهاز المرکزی للمحاسبات
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة التزوير إلى السجن 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.