قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية الدائرة السابعة برئاسة المستشار أشرف فتحى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل، والمشدد 3 سنوات لآخر لاتهامهم بقتل شخص خلال مشاجرة بينهما والتعدي عليه بالضرب باستخدام "شوم"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27142 لسنة 2022 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4205 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "عبد العزيز ع م"، 37 سنة، و"عبد العاطي ش ع"، مقيمان شلقان مركز القناطر الخيرية، لأنهما في يوم 1 / 11 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قتلا عمداً المجني عليه "نادر عبد الحميد بيومي حسانين"، مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك الغرض أداة "شوم"، وما أن مر بالمكان الذى أيقنا تواجده به، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بالأداة المار بيانها محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الظفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق، كما حازا وأحرزا أداة "شوم"، بدون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة مشاجرة حوادث أمن القليوبية القناطر الخيرية اخبار الحوادث المشدد 7 سنوات مباحث القليوبية جنايات شبرا الخيمة عاطل شرطة القناطر الخيرية قتل شخص القناطر الخیریة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى القناطر الخيرية لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
  • وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل في مستشفى القناطر الخيرية
  • "أوبرا عربي" في سادس ليالي رمضان الثقافية بقصر ثقافة القناطر الخيرية
  • تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل فتاة لجلسة 15 إبريل
  • المشدد عامين للمتهمة بقتل زوجها بالقليوبية
  • المشدد عامين لربة منزل عقرت زوجها خلال مشاجرة بالخانكة وتسببت فى وفاته
  • بسبب ركن سيارة.. محاكمة عامل بتهمة قتل طالب المطرية
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس
  • السجن 7 سنوات للمتهم بقتل طفل فى الشرقية