مقترح قانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية.. والحبس سنة لمن يخالف
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في حال انتشار مفاجئ وسريع لمرض في رقعة جغرافية ما فوق مُعدلاته المُعتادة في المنطقة المعنية.
ويتضمن القانون إلزام السكان جميعهم سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرّات إقامتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.
والحدّ من تنقلات الأشخاص أو فئات منهم، أو تقييد ممارسة مختلف الأنشطة سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه من خلال اتخاذ أحد أو البعض من الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة وذلك مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.
وبحسب المادة الثالثة، يهدف هذا القانون إلى تنظيم إعلان حالة الطوارئ الصحيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الاستثنائية المُتعلقة بهدف حماية صحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية أو خطر محدق بالصحّة العامّة.
كما تضمن القانون إعلان ورفع حالة الطوارئ الصحيّة، مع فرض مخالفة بالحبس لمد عام لمن يخالف الإجراءات المفروضة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
الشهادة الزور، هى تعمد الكذب أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل السلطة القضائية، وتغير مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى أو منفعة للغير.
وفى السطور التالية نرصد عقوبات الشهادة الزور:-
المادة 294
كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
المادة 296
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297
كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298
إذا قبل من شهد زوراً فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور أن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
المادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت.
المادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة.
المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة