مقترح قانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية.. والحبس سنة لمن يخالف
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في حال انتشار مفاجئ وسريع لمرض في رقعة جغرافية ما فوق مُعدلاته المُعتادة في المنطقة المعنية.
ويتضمن القانون إلزام السكان جميعهم سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرّات إقامتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.
والحدّ من تنقلات الأشخاص أو فئات منهم، أو تقييد ممارسة مختلف الأنشطة سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه من خلال اتخاذ أحد أو البعض من الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة وذلك مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.
وبحسب المادة الثالثة، يهدف هذا القانون إلى تنظيم إعلان حالة الطوارئ الصحيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الاستثنائية المُتعلقة بهدف حماية صحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية أو خطر محدق بالصحّة العامّة.
كما تضمن القانون إعلان ورفع حالة الطوارئ الصحيّة، مع فرض مخالفة بالحبس لمد عام لمن يخالف الإجراءات المفروضة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب