مقترح قانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية.. والحبس سنة لمن يخالف
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في حال انتشار مفاجئ وسريع لمرض في رقعة جغرافية ما فوق مُعدلاته المُعتادة في المنطقة المعنية.
ويتضمن القانون إلزام السكان جميعهم سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرّات إقامتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.
والحدّ من تنقلات الأشخاص أو فئات منهم، أو تقييد ممارسة مختلف الأنشطة سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه من خلال اتخاذ أحد أو البعض من الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة وذلك مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.
وبحسب المادة الثالثة، يهدف هذا القانون إلى تنظيم إعلان حالة الطوارئ الصحيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الاستثنائية المُتعلقة بهدف حماية صحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية أو خطر محدق بالصحّة العامّة.
كما تضمن القانون إعلان ورفع حالة الطوارئ الصحيّة، مع فرض مخالفة بالحبس لمد عام لمن يخالف الإجراءات المفروضة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.
قاضي المعارضات بالجيزة جدد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس.
عقوبة الإختلاس في القانوننصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.