تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2024 بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

تأتي هذه التعديلات، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 20 ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.

التعديلات الجديدة

وأجازت التعديلات الجديدة في القانونين لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ اخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل بالمنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل، وستواصل الوزارة إجراءاتها المعتادة المتمثلة بمحاولة إيجاد التسويات الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم، وإحالة المنازعة التي يتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة للنظر والبت فيها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة.

وتسهم هذه التعديلات في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية وتقليل عدد العمالة غير النظامية، وتأتي التعديلات الجديدة على قانوني تنظيم علاقات العمل والعمالة المساعدة في إطار التطوير المستمر للتشريعات بما يعزز التنافسية العالمية للدولة لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.



المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى،اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.


وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر اليوم
  • «تنمية الموارد البشرية» يطلق «أيام التوظيف 2025»
  • «تنمية الموارد البشرية» في دبي يُطلق «أيام التوظيف»
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
  • الموارد البشرية: 22 فبراير إجازة يوم التأسيس للقطاع الخاص وغير الربحي
  • دليل الموارد البشرية..اعرف الحد الأدنى لأجور العمالة حسب المستوى الوظيفي
  • عاجل | دليل الموارد البشرية..اعرف الحد الأدنى لأجور العمالة حسب المستوى الوظيفي
  • الوزراء يعتمد عددا من قرارات فض المنازعات