أبوظبي: «الخليج»
توفيراً لوقت وجهد المتعاملين واختصاراً للإجراءات وبهدف تسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 1 يناير 2024 بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها وذلك في حالة كون قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة بغض النظر عن قيمة المطالبة.


تأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم بقانون اﺗﺤﺎدي رقم 20 ﻟﺴﻨﺔ 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وأجازت التعديلات الجديدة في القانونين لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل في المنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل، وستواصل الوزارة إجراءالإماراتاتها المعتادة المتمثلة في محاولة إيجاد التسويات الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم، وإحالة المنازعة التي يتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة للنظر والبت فيها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة.
وتسهم هذه التعديلات في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية وتقليل عدد العمالة غير النظامية، وتأتي التعديلات الجديدة على قانوني تنظيم علاقات العمل والعمالة المساعدة في إطار التطوير المستمر للتشريعات بما يعزز التنافسية العالمية للدولة لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وكان سوق العمل الإماراتي قد حقق المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر «قلة النزاعات العمالية» الصادر عن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزير الموارد البشرية والتوطين الإمارات سويسرا

إقرأ أيضاً:

«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.


كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

 

و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.


ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.


و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.


ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.


ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.


وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

 

وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

 

مقالات مشابهة

  • %20 نمو التصرفات العقارية بالدولة خلال 2024
  • بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
  • «حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
  • 1.35 مليار دولار إيرادات "غذاء القابضة" في 2024
  • 4.97 مليار درهم إيرادات غذاء القابضة في 2024
  • 807 ملايين درهم المعاشات المصروفة لـ 49 ألف مستفيد خلال يناير
  • 632.3 مليون درهم إيرادات «دبي المالي» خلال 2024
  • 1.4 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي إينيرجي» خلال 2024 بنمو 80%
  • الإمارات تمدد برنامج علاوات التصخم لسنة 2025 بميزانية 3.5 مليار درهم
  • 9 مليارات درهم أرباح «المشرق» خلال 2024 بنمو 4%