قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحى ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازي، ومدحت مجدي مكي، وأحمد مصطفي أبو طالب، وأمانة سر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل، والمشدد 3 سنوات لآخر، لاتهاهم بقتل شخص خلال مشاجرة بينهما والتعدي عليه بالضرب باستخدام "شوم"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

  وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27142 لسنة 2022 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4205 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "عبد العزيز ع م"، 37 سنة، و"عبد العاطي ش ع"،  مقيمان شلقان مركز القناطر الخيرية، لأنهما في يوم 1 / 11 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قتلاً عمداً المجني عليه "نادر عبد الحميد بيومي حسانين"، مع سبق الإصرار والترصد.   وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك الغرض أداة "شوم"، وما أن مر بالمكان الذى أيقنا تواجده به، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بالأداة المار بيانها محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الظفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق، كما حازا وأحرزا أداة  "شوم"، بدون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار مصر اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة قتل مشاجرة شوم ضرب القناطر الخیریة

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال

رصدت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل،  "جروب" تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى.


الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهت بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين  بمكتب المستشار النائب العام.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .


عقوبة الاتجار فى البشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لـ«خلية أكتوبر الإرهابية»
  • المشدد لـ 11 متهمًا بقتل ابن عمومتهم بسبب خلافات بينهم في الشرقية
  • المشدد 10 سنوات لعامل و6 لنجل عمه لإتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط
  • المشدد 6 سنوات للمتهم بتعذيب ابنته حتى الموت
  • المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة توك توك بالإكراه في المعصرة
  • تفاصيل إحالة 3 متهمين إلى الجنايات في واقعة معركة المناشي
  • إحالة 3 متهمين في واقعة «معركة المناشي» إلى الجنايات
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدى لعاهة مستديمة بالقانون
  • بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
  • تواصل فعاليات معرض القناطر الخيرية الأول للكتاب بقصر الثقافة