«أحمد نور» ابن الشرقية من ذوى الهمم يُبدع فى الرسم بالطين الصلصال
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
لم تكن الإعاقة سبباً فى وقف مسيرته وعدم تحقيق حلمه، لكنه تحدى الصعاب رغم صغر سنه، وحرص على استغلال وقت فراغه من خلال المشاركة فى كافة أنشطة الشباب والرياضة والفعاليات التى تنظم لتعليم فنون الرسم، فقرر رسم أشكال من الطبيعة بإستخدام الطين الصلصال والكرتون.
وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم وتحت شعار "قادرون باختلاف" التقت جريدة «الأسبوع » بالشاب أحمد نور من ذوي الهمم وابن مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، والذى شارك فى العديد من المسابقات والفاعليات، فهو نموذج للتحدى والإصرار والعزيمة.
وقال الشاب «أحمد نور »فى تصريحات لـ «الأسبوع » أنا طالب بالسنة التاسعة بالمدرسة الفكرية بالزقازيق وابلغ من العمر ١٨ عام، وعندي هواية الرسم، حيث أحضر الطين الصلصال لرسم أشكال من الطبيعة كالأشجار والنباتات والحيوانات الأليفة، كما أقوم برسم أشكال أخرى كمسجد وفيل وحصان وطائرة من خلال استخدام الكرتون والورق المقوي.
وقالت والدة الشاب «أحمد نور » نجلى لديه موهبة فى الرسم، فهو نموذج للتحدى، يجلس فى غرفته لساعات طويلة للرسم والإبداع، وبحاجه لمن يدعمه، وأمنيته يكون رسام مشهور، وقلة الإمكانيات تعيقه عن تحقيق حلمه.
وطالبت أسرة «أحمد نور » محافظ الشرقية بسرعة إقامة نادى لذوى الهمم بمركز أبوحماد حتى يتسنى لهم ممارسة أنشطتهم المختلفة بسهولة ويسر، تنظيم ورش عمل لتعليمهم فنون الرسم وإقامة معرض لعرض لوحاتهم الفنية تشجيعا لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية وزارة التضامن الإجتماعي ذوي القدرات والهمم قادرون بإختلاف أحمد نور
إقرأ أيضاً:
للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمسنين، البالغين من العمر سن الخامسة والستين ميلادية بحسب تعريف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين له.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فحددت المادة الخامسة من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (6) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.