بالفيديو.. اصطدام سيارة بإحدى عربات موكب الرئيس بايدن
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
واشنطن - وكالات
اصطدمت سيارة بإحدى العربات رباعية الدفع التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأميركي جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير أمس الأحد.
وأظهر مقطع فيديو مساء الأحد، بايدن وهو يغادر مقر حملته في ويلمنغتون، حيث تناول هو والسيدة الأولى جيل بايدن العشاء مع موظفي الحملة. وحين توقف بالقرب من سيارته للإجابة على سؤال أحد المراسلين.
???? Breaking ????
Car crashes into Joe Biden's motorcade after a campaign event in Delaware
????#Biden / #BidencarCrash
Biden looks on as it happens then gets whisked away
???? pic.twitter.com/TLH4OlcrEv
وذكرت المصادر أن السيدة الأولى كانت بالفعل في السيارة وقت وقوع الحادث لكنها بخير.
وأوضح الشاهد أن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.
وكان بايدن وزوجته قد غادرا للتو مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي.
وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقفها وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنجتون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤ واستعرض ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات وأبرزها هي اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية وقيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر واعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ وإخلاء دير سانت كاترين.