أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده إنها جعلت إبنها المريض يكتب لها كل أملاكه، خاصة إن والده متوفى، وجده وجدته لوالده يسألون باستمرار عن ورثهم من ابنها على اعتبار إن ابنها قد يموت بالمرض المصاب به، وتريد أن تعرف ما حكم تصرفها؟.  

آراء الفقهاء في سرية أو جهرية الصلاة.

. دار الإفتاء ترد هل يجوز إخراج زكاة المال بالعام الميلادي دون الهجري؟.. دار الإفتاء ترد

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له اليوم الأحد: "قبل الحكم فى هذه المسألة يجب أن ننبه لمراعاة شعور الناس خاصة فى المرض، فلا يجب إنسانية الحديث عن الميراث، إلا بعد انتقاله، فمن الممكن أن يموت جده أو جدته أو أمه قبل وفاته، حتى هذه اللحظة هل نضمن أن يموت الولد قبل هؤلاء، طبعا لأ".

أوضح: "لا يجوز أن يتحدث أحد عن أملاك أى إنسان ما زال على قيد الحياة، فهذه الأمور سر بين الإنسان ومن يريد أن يشاركهم هذا السر، فلا ينبغى لأحد أن يفتش فى أسرار الناس، ويشعروه أنه قرب من الموت مثلما حدث فى هذه الحالة، فالجد والجدة يريدون يعرفون حجم ميراثهم".

ونوه: "تصرف الجد والجدة غير جائز، وتصرف الأم غير جائز، فالمسألة فى الميراث تنبيى على أن المال مال الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يتعامل مع أمواله الخاصة، وإنما هو مستخلف عليها، ولا يجب عليه حرمان أحد أو إعطاء أحد، وحتى لو تعب وشقى فيه هو مستخلف فقط على المال".

 

حكم تأخير توزيع الميراث

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".

ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.

وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.

وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".

وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الميراث توزيع الميراث أمین الفتوى بدار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

حكم الصلاة مع وجود طلاء الأظافر.. الإفناء تجيب الإفتاء توضح حكم زيارة المقابر يوم الجمعة ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة

وقالت دار الإفتاء في إجابتها إن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا.

وأضافت الإفتاء أنه لا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.

ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؟

من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

حكم بيع الذهب بالتقسيط

وفي بيان حكم بيع الذهب بالتقسيط قالت دار الإفتاء إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.

واتَّفق العلماء على أنَّ المبيعين الربويَّين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتَّقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد أو فعلًا في الواقع.

مقالات مشابهة

  • «النفس بحاجة إلى ترويح».. أمين الفتوى يوضح حكم ترك العمل لمتابعة مباراة رياضية
  • ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد؟.. إجابة شافية
  • هل يجوز الغياب عن العمل للسفر لتشجيع فريق رياضي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم
  • هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • وزير الأوقاف يعزي أميني الفتوى بدار الإفتاء المصرية في وفاة والدهما
  • البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب
  • ذبحت عقيقة واحدة لابني.. هل يجوز الدفع إلى المنصات الخيرية عن العقيقة الثانية؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يجيب
  • «الإفتاء» تحدد 3 أوقات لا يجوز فيها دفن الموتى