قانون آخر لن يطبّق.. هذا ما يجب ان نعرفه عن قانون الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كتب فؤاد بزي في "الأخبار": أسقط مجلس النواب مركزية إنتاج الكهرباء من يد الدولة، وحوّلها من «منتج أول» للكهرباء إلى مدير لشبكة التوزيع فقط. في جلسة الخميس الماضي، أقرّت الهيئة العامة للمجلس مشروع قانون «إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزعة» الوارد من الحكومة بموجب المرسوم رقم 9000، والمقرّ في لجنة الطاقة، ولجنة المال، واللجان المشتركة.
وحدّد القانون الجديد مجال الاستثمار بمحطات الطاقة، وحصرها بالمتجددة فقط (طاقة شمسية أو رياح). فإقراره لا يعني تشريع قطاع مولدات الكهرباء التي تعمل على الوقود الأحفوري. ولكن، مبدأ مركزية إنتاج الكهرباء ضرب، إذ أصبح في إمكان أي صاحب أرض الاستثمار في تركيب أنظمة طاقة متجدّدة عليها وبيع الكهرباء للمستهلكين، واستخدام الشبكة العامة بعد تحصيل موافقة مؤسسة كهرباء لبنان.
من جهة أخرى، أتاح القانون الجديد لأصحاب محطات الطاقة الشمسية المنزلية تركيب عدّادات كهرباء ذكية تمكنهم من بيع فائض الطاقة المنتجة للدولة، وتقاضي ثمن الطاقة بعد إجراء مقاصّة بين الكمية المستهلكة وتلك المنتجة. وهذا المبدأ، الذي عرّفه القانون باسم «التعداد الصافي»، يطبق أيضاً على المستثمرين الكبار، أصحاب محطات الطاقة الكبيرة (10 أو 15 ميغاواط). ففي حال انخفض الاستهلاك، يحوّل الفائض أيضاً إلى الشبكة العامة مقابل بدل. أشدّ المتشائمين من إقرار القانون الجديد يركزون بشكل أساسي على «وضع قطاع الكهرباء بشكل كامل بيد القطاع الخاص»، بخاصة مع الوضع المهترئ الحالي لمؤسسة كهرباء لبنان. بالإضافة إلى التخوّف القديم الجديد من ظهور «شركات كهرباء طائفية» تحتكر توليد الطاقة لمناطق محدّدة تحت شعار «مناطقنا بتدفع». ولكن، لخوري رأيٌ آخر، إذ رفض الحجة الأولى معتبراً «أنّ القانون يقوم على وحدة الجغرافيا اللبنانية، فكلّ شيء سيمرّ عبر شبكة كهرباء لبنان، وهي اللاعب الأساسي الذي يحدّد أين يتم ربط محطات الطاقة المتجدّدة، وكيف». ونفى خوري تهمة «فدرلة الطاقة» عن القانون الجديد، وفضّل تسميتها بـ«لا مركزية الإنتاج، ومركزية الطاقة». ولكنه لم ينفِ إمكانية إقامة محطات كهرباء مناطقية، وأعاد التذكير بـ«قدرة كهرباء لبنان على تحويل فائض الطاقة المنتجة من المحطات إلى الشبكة العامة، ومنها إلى مستهلكين في مناطق أبعد». أما في ما يتعلق بإمكانية الوصول إلى تغذية كهربائية مستمرّة من دون انقطاع، 24/24، فرأى خوري ذلك ممكناً خلال سنوات، ولا سيّما أنّ زيادة عدد محطات الطاقة الشمسية المنزلية خفّض استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني، لدرجة أنّ المعامل الحرارية القليلة العاملة اليوم باتت تعطي ساعات تغذية أكثر مقارنةً مع السنوات الماضية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القانون الجدید الشبکة العامة کهرباء لبنان محطات الطاقة
إقرأ أيضاً:
هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين في مشروع القانون الجديد ؟
يأتي مشروع قانون لجوء الأجانب، في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، واستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، في خطوة تعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
ويواصل مجلس النواب استكمال جلساته لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، بعد أن وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون بإصدارمشروع قانون لجوء الأجانب.
إجراءات تقديم طلبات اللجوء
طبقا لنص القانون ، يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
لايفوتك||
عضو بالشيوخ: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بـ حقوق الإنسان رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون
ووفقًا لمشروع القانون، يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، أبرزها حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
حقوق كفلها القانون لـ اللاجئين
1-الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
2- الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله.
3- الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
4-الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
5- الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة .
6-حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
7- حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
8- حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
9- حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.