جريمة حرق الممتلكات العامة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات  ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم183 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى وافق عليه مجلس النواب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الممتلكات العامة حرق الممتلكات العامة جريمة حرق الممتلكات العامة قانون العقوبات عقوبة حرق الممتلكات العامة حرق الممتلکات من وضع

إقرأ أيضاً:

فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 20 منه جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.


إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
 
فى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
 

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.

وأحال رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

 

مقالات مشابهة

  • اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط 1.7 مليون قطعة بحوزة عامل
  • حكم قضائي بتقليص عقوبة سائق قتل طليقته في قنا إلى 15 عامًا
  • احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
  • مصطفى بكري: مجلس النواب وافق عى قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بالفيوم
  • السجن المشدد لسائق بتهمة إنهاء حياة طليقته بقنا
  • حبس متهمين بتهريب محروقات قبالة شاطئ زوارة
  • ‎ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 60 طربة حشيش بالبحيرة
  • فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة