تعرف على البضائع والمواد المحظورة الممنوع اصطحابها في السفر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كتب- محمد عبيد:
يغفل عدد من المسافرين لحملهم مواد خطرة ممنوع صعودها علي الطائرة لسلامة الرحلة، ويضعون تلك المواد داخل حقائبهم أثناء إنهاء اجراءات السفر يتفاجئ المسافرين بمنع سفر هذه المواد وتعرضهم للمساءلة.
ويستعرض "مصراوي" المواد الخطرة الممنوع حملها أثناء السفر والتي جاءت كالتالي:-
- يتواجد علي كاونترات إنهاء إجراءات السفر بعض التعليمات مدعومة بملصقات عن مواد خطرة ممنوع صعودها علي الطائرة، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة يمنع منعاً باتاً حمل المواد الخطرة ضمن أمتعة الراكب أو كأمتعة مصطحبة أو يدوية باستثناء الحالات التي يسمح فيها بشكل خاص اصطحاب تلك المواد.
- تشمل المواد الخطرة على سبيل المثال لا الحصر: "الغازات المضغوطة، المواد المسببة للتآكل، المتفجرات، السوائل والمواد الصلبة القابلة للاشتعال ، المواد المشعة، المواد المؤكسدة، السموم، والمواد المُعدية، والحقائب ذات أنظمة الأمان والمزودة بأجهزة إنذار لأسباب أمنية".
ويختلف ذلك من شركة طيران إلى أخرى حيث من الممكن أن تطبق قيود أخرى أكثر تشدد في شركات أخرى، لكن أغلب شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة تطبق تلك التعليمات.
كما يجب عدم شحن أو حمل المواد التي تم ذكرها وإبلاغ شركة الطيران وطلب معرفة طرق شحنها الصحيح لها، وهو وما تقوم الشركات بتوضيحه قبل السفر بحوالي 48 ساعة من خلال الاتصال التليفوني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة حقيبة السفر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يستكمل مجلس النواب مناقشته على مدار الجلسات العامة الماضية رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وطبقا للمادة (285) فإنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
كما أجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
كما تنص المادة (287) على أن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.