يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات المتورطين فى جريمة حرق الممتلكات العامة وذلك وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من وضع

إقرأ أيضاً:

محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالجزيرة تدين متهمين بالاعدام والسجن

(سونا) -أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بولاية الجزيرة برئاسة مولانا دكتور يوسف آدم عثمان اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم الأول(ب . ع) لإدانته تحت المواد (50 و51أو26 و86) وحكمت على المتهم الثاني (ا.م) بالحكم 10 سنوات والغرامة 2 مليون جنيهاً لمخالفته قانون الأسلحة وحكمت على المتهم الثالث (م.ع) بالسجن عشر سنوات

هذا وقد مثل هيئة الإتهام مولانا صابر العبيد ومولانا جعفر الرشيد ومولانا سهيل الطاهر .

وفي ذات السياق حكمت نفس المحكمة بالسجن المؤبد على مدان آخر في بلاغ تحت المواد 50 و51 و26 و186 .  

مقالات مشابهة

  • محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالجزيرة تدين متهمين بالاعدام والسجن
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • رئيس هيئة السكك الحديدية يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك
  • أحمد موسى: لأول في مصر سيتم تصنيع قضبان السكك الحديدية
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • تعدى على سيدة عاجزة بالشرقية.. طبيب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • السكك الحديدية تعلن اعتقال مرتكب حادث تخريب محطة الرباط
  • تايوان: السجن لـ4 عسكريين بتهمة التخابر مع الصين
  • القضاء يعاقب أصحاب مؤسسة تجارية في بركاء بالغرامة والإبعاد المؤبد
  • مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل