6 حالات إشغال طريق معفاة من الرسوم.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
مع إطلاق وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية على قانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 إذ تجرى الدورة بمركز سقارة التابع للوزارة، حدّد القانون عددًا من الحالات المعفاة من التأمين والرسوم في حالة إشغال طريق عام وهي كالتالي:
حالات الإعفاء- إشغال الوزارات والمصالح الحكومية والمديريات.
- إشغال المنشآت التي تتولى إدارة مرفق عام ما لم ينص في عقد إدارته على ما يخالف ذلك.
- الإشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال للوزارات والمصالح الحكومية.
- الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية وفق القانون.
- الإشغال بغرف تفتيش الصرف الصحي.
- إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز الإشغال دون ترخيصوأشار القانون إلى أنه لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة، وفي حالة حدوث إشغال دون ترخيص يجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان الإشغال مخل بالتنظيم والأمن أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، وعلى المخالف استرداد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسوم الإشغال، وإذا لم يقم بذلك يحق للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء بطريق الحجز الإداري.
عقوبة المخالفةوأوضح أن كل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اشغال طريق الآداب العامة التنمية المحلية الجمعيات الخيرية الحجز الإدارى قانون الاشغال
إقرأ أيضاً:
قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
حكم جديد ينتظره ملاك الإيجار القديم من المحكمة الدستورية العليا حول الأماكن المؤجرة وامتداد العقد، وذلك بعدما حسمت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق عدم دستورية ثبات الأجرة.
الدستورية تحسم امتداد عقود الإيجار القديموبينما ينتظر ملاك الإيجار القديم حجزت المحكمة الدستورية للحكم 1 يونيو المقبل في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
وانتهت المدة المتفق عليها فى العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فما هي المادة التي تنص على عدم إخلاء وامتداد العقد حال انتهاءه في الإيجار القديم؟ وما هي حالات انتهاء العقد لمخالفة نفس المادة رقم ١٨.
حكم مطلق بامتداد عقد الإيجارالمادة 18 - تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وهذا يعني أنه حتى لو انتهى العقد الخاص ب ـ الإيجار القديم، فإنه يمتد بعد نهايته
استثناء باخلاء شقق الايجار القديمإلا أن المادة نفس توقف امتداد العقد في بعض الحالات، حيث نصت على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الواردة.
أول تلك الأسباب الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
كما يتم فسخ العقد إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
وإذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
كما يتم فسخ العقد إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.