بعد التصديق على القانون.. عقوبة التحرش بواسطة سلاح وفقا للتعديلات الجديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أقرت تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي وافق عليها البرلمان وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقوبات جديدة على مرتكبي جرائم التحرش.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ويهدف القانون الجديد إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش عبد الفتاح السيسي العقوبات جرائم التحرش إيحاءات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات لخمسيني اعتدى على طالبات مدارس في الأردن
قالت وسائل إعلام أردنية إن محكمة صلح جزاء عمان حكمت على رجل خمسيني بالحبس لمدة ثلاث سنوات بعد أن اعتدى على طالبات مدارس في العاصمة عمان.
اقرأ ايضاًكندا تؤكد أول إصابة بالسلالة الفرعية لـ"جدري القرود"وأفادت قناة "رؤيا" الفضائية، أن حكم المحكمة صدر بحق "صاحب أسبقيات في العقد الخامس من عمره، ويمتهن أعمال السباكة، بالحبس لمدة ثلاث سنوات لرشقه طالبات مدارس بالدهان أثناء خروجهن من مدارس العاصمة عمان".
وأضافت القناة، أن المحكمة أعلنت الحكم "بإدانة المشتكى عليه بجناية استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد، خلافًا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة".
ليست المرة الأولى
وقالت المحكمة إن بلاغات عديدة وردت من أردنيين حول قيام المشتكى عليه بتهديدهم والاعتداء على المارة، إلى جانب طلب الاتاوات منهم".
وتابعت المحكمة أن المشتكى عليه يحمل سجلًا بالأسبقيات، إذ صدرت بحقه عدة جرائم تمس الشرف والأخلاق.
وقالت المحكمة إن المشتكى عليه لديه أسبقيات تتعلق ب، "التصرف المنافي للآداب في محل عام، إقلاق الراحة العامة، مخالفة قانون الإقامة، الإيذاء البسيط، المقاومة التي تعيق عملًا مشروعًا، التهديد بضرر غير محق، إلحاق الضرر بالمال والممتلكات، حمل وحيازة السلاح، وغيرها".
اقرأ ايضاًمصر.. إحالة 6 موظفين "كبار" للمحاكمة العاجلة (تفاصيل)وجرمت المحكمة المشتكى عليه بناء على فيديوهات وثّقها مواطنون تُظهر اعتداءه على الطالبات ورشقهن بالدهان، مشيرة أن "مادة الدهان ضارة، وتلحق الضرر بصحة الإنسان، وسلامته، وبيئته عند استخدامها او التعرض لها".
وكانت الشرطة أحالت المشتكى عليه في تشرين ثاني/ نوفمبر، إلى المحكمة.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
محرر البوابةيتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترند الحبس 3 سنوات لخمسيني اعتدى على طالبات مدارس في الأردن نجل زوجة الشيف الشربيني يتسبب بوفاة عامل دليفري ويفر من مكان الحادث مصر.. إحالة 6 موظفين "كبار" للمحاكمة العاجلة (تفاصيل) تجدد أعمال العنف في باكستان.. مقتل 32 شخصا كندا تؤكد أول إصابة بالسلالة الفرعية لـ"جدري القرود" Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا فريقنا حل مشكلة فنية اعمل معنا الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTubeاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًرغم قرار منعها..سارة الزكريا تغني في ملهى ليلي بالأردناشترك الآن
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter