قرار حكم.. الحبس لنجل طبيب قضم أذن إبن مريضة في إربد
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
حكمت المحكمة بالزام المتهم دفع مبلغ 9787 الف دينار لابن المريضة
أيدت محكمة التمييز قرارا صدر عن محكمة استئناف اربد بقضية مشاجرة حدثت داخل عيادة طبيب أسنان بين الطبيب وابنه من جهة وظنينين ( ابني مريضة) من جهة اخرى، أصيب خلالها ابن المريضة بقطع جزء من أذنه جراء تعرضه للعض من قبل ابن الطبيب.
اقرأ أيضاً : الأردن.
وكانت محكمة جنايات اربد جرمت المتهم "ابن الطبيب" بجناية إحداث عاهة دائمة، خلافا لاحكام المادة 335 من قانون العقوبات.
كما حكمت المحكمة بالزام المتهم دفع مبلغ 9787 الف دينار لابن المريضة جبرا للضرر وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 489 دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية والنفقات القضائية.
كما برأت المحكمة طبيب الاسنان من جنحة الايذاء لعدم قيام الدليل القانوني، فيما أدانت الظنين الاول والثاني والحكم على كل منهما بالحبس 3 اشهر.
وبحسب قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإن الظنين طبيب أسنان، ويملك عيادة لطب الأسنان كانت والدة الظنينين(من جهة) حضرت للعيادة لغاية المعالجة، وكان ابنها الظنين قد اتفق مع الطبيب على زرع أسنان لوالدته ودفع مبلغ 500 دينار.
وافاد القرار، بأنه في تموز من عام 2020 حضر الظنين برفقة شخص اخر الى عيادة طبيب الاسنان، من اجل استرداد المبلغ المالي، حيث كان يتواجد ابن الطبيب المتهم في العيادة، وحصل نقاش بين الظنين الطبيب وابنه المتهم من جهة، والظنين (ابن المريضه) من جهة اخرى، وحاول المتهم ضرب الظنين، الا ان الظنين الثاني قام بالامساك بالمتهم حيث حصل اشتباك فيما بينهما.
ووفق قرار المحكمة فان المتهم قام بعض الاذن اليمنى للظنين الاول، الامر الذي نتج عنه قطع جزء منها، كما والحق الظنينين الاول والثاني أثناء المشاجرة اضرارا مادية بمحتويات العيادة.
وجرى اسعاف الظنين الاول الى المستشفى، وتبين انه يعاني من فقد على متوسط صيوان الاذن اليمنى، والحصول على مدة تعطيل 4 اسابيع، وخلفت له نسبة اصابة 5 بالمئة من قواه العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اربد محاكم محكمة التمييز محكمة الجنايات من جهة
إقرأ أيضاً:
حيثيات المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير: المحكمة اطمأنت والمتهم اعترف بحيازة المخدر
أودعت الدائرة 19 شمال بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ناجي حسن محمود الحايس وعضوية المستشارين مجدي محمد البيومي وولاء وجدي طاهر، وبحضور يحيى أحمد عبدالكريم وكيل النائب العام حيثيات الحكم على سعد الصغير في القضية رقم 14146 لسنة 2024 جنايات النزهة، المتهم فيها بإحراز وحيازة جواهر الحشيش والترامادول.
زوج يطالب باسترداد مقدم الصداق من محكمة الأسرةالحكم على مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة الجديدة.. بعد قليلبعد تأييد الإعدام.. فرصة ثالثة أمام سفاح التجمع للطعن على الحكمصرخة أرملة أمام محكمة الأسرة.. اعرف السببوقالت المحكمة في حيثيات الحكم على سعد الصغير، بعد سماع أمر الإحالة واللبات النيابة العامة والمرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها وفقاً لما هو مستمد من مجمل أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار في شأنها من مرافعة بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 10 سبتمبر 2024 و حال قيام رجال الجمارك بميناء القاهرة الجوي بإنهاء الإجراءات الجمركية للمتهم سعد الصغير القادم من الدوحة على رحلة الخطوط الجوية القطرية بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم ۲ بميناء القاهرة الجوي والذي شرع في المرور من خلال الخط الأخضر وكان بحوزته حقيبة متوسطة الحجم وأخرى في يده استوقف بمعرفة الجهة المختصة المذكورة وسأل عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب نفياً وبفحص جواز سفر المتهم تبين تعدد أسفاره الخارجية وقصر مدتها مما آثار شبهة رجال الجمارك ودعاهم إلى الاعتقاد بأنه يحاول تهريب بضائع غير مشروعة فتم تمرير حقيبتي المتهم على جهاز الفحص بالأشعة إكس راى فتبين وجود أجسام ذات كثافات عضوية وهياكل سجائر الكترونية بداخل حقيبتي المتهم - فتم تكليف مأموري الجمرك بالميناء المذكور - بتفتيش الحقيبتين المشار إليهما سلفاً.
فعثرا بداخل حقيبة السفر - متوسطة الحجم - على ثمانية سجائر الكترونية أربعة منهم مخبأين بداخل كيس أسود اللون مخفي بين طيات ملابس وأربعة آخرين تم وضعهم بداخل جيب جاكيت بينما عثرا على سيجارة الكترونية بداخل حقيبة اليد وكان جميعها تحتوي على سائل لجوهر مخدر ثبت من تقرير المعامل الكيماوية أنه يحتوي على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر فتم إبلاغ الواقعة لضابط بإدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوي فحرر مذكرة بها وبإجراء تحريات سرية دلت على صحة حدوث الواقعة آنفة البيان وأن قصد المتهم أن حيازة وإحرازالجوهر المخدر المضبوط التعاطي وهو ما أكده تحليل عينة بول المتهم حيث ثبت أنها تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول وأحد نواتج أيض الترامادول المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وحيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم من شهادة الشهود، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، وتقرير تحليل عينة بول المتهم، حيث شهد مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي - أنه في نحو الساعة ١,٣٠ ساعة من صباح يوم ۲۰۲۴/۹/۱۰ وحال مباشرته لمهام عمله بفحص أمتعة ركاب الرحلة القادمة من مدينة الدوحة - قطر - بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بميناء القاهرة الجوي بواسطة جهاز الكشف بالأشعة - اكس راى - تبين له وجود كثافات عضوية وهياكل سجائر الكترونية بحقيبتي المتهم فتم تفتيشهما بواسطة الشاهدين الثاني والثالث.
وثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن التسعة سجائر الإلكترونية بهم جميعاً سائل زيتي اللون وزنت قائماً بما تحوي ٢٢٤,٨٦ جرام ثبت أن السائل بالسجائر يحتوي على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وثبت من تقرير تحليل عينة بول المتهم أنها تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول وأحد نواتج أيض الترامادول المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وحيث أن المتهم سعد الصغير سئل في تحقيقات النيابة العامة أقر بحيازته للسجائر الإلكترونية المضبوطة بداخل أمتعته إلا أنه لم يكن يعلم باحتوائها على جوهر مخدر وبجلسة المحاكمة مثل المتهم أمام المحكمة وصمم على ما أبداه من أقوال بالتحقيقات وأضاف بأنه يعاني من آلام شديدة من جراء إصابته بالرباط الصليبي ويتداوى منه بتعاطيه لجوهر الترامادول المخدر والدفاع الحاضر معه قدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على تذاكر طبية وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه على أساس بطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم لإنتفاء مظنة التهريب وانتقاء علم المتهم بحقيقة المخدر الذي ضبط بداخل أمتعته والتي كانت بحوزته حال تواجده بالدائرة الجمركية ، وبطلان إجراءات التحريز ، وبطلان إجراءات التحليل.
وحيث أن المحكمة تطمئن بما سطره شهود الإثبات بالأوراق وشهدوا به في التحقيقات من ضبط المتهم حائزاً ومحرزاً للمخدر المضبوط واقتنعت بتصويرهم لواقعتي الضبط والتفتيش واطمأنت لسلامة الدعوى وإجراءاتها ومن ثم تلتفت عما أثاره الدفاع على النحو سالف البيان والذي لا يعدو أن يكون مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها في الأوراق قصد به إفلات المتهم من العقاب، وحيث أنه عن إنكار المتهم فلا تعول عليه المحكمة لأنه قصد به التهرب من التهمة الأولى المسندة إليه فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على الصراط المتقدم وهي أدلة متساندة تطمئن إليها المحكمة كل الاطمئنان ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه منها وذلك على نحو ما سلف . كما تلتفت عن أوجه دفاعه الموضوعية لأنها في جملتها تدور حول التشكيك في أدلة الإثبات التي وثقت فيها المحكمة واطمأنت إليها .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم سعد الصغير بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه.