صدى البلد:
2025-04-22@21:03:54 GMT

3 أسرار تجعل العبد من الشاكرين.. داوم عليها

تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن هناك ثلاث أسرار إلهية تجعل العبد من الشاكرين،  لافتا إلى أن الدين والاخلاق والتعاليم جاءت لتهذبنا.

وأضاف العالم الأزهري: "الانسان يمكن ان يغير طبعه، فاذا كان كنود وناكر لنعمة الله، فعليه ان يعلم ان شكر العبد لنعم الله عليه ثواب فى الدنيا والاخرة، فالشكر يقيد النعم ويزيدها".

وتابع: "فكم من إنسان انعم الله عليه بنعم كثيرة وهو يجحدها، فمثلا الوطن نعمة، كبيرة تستحق الشكر لله، ولت يعرف قيمة نعمة الوطن الا من فقد وطنه وارضه".

هل يحق للرجل منع زوجته من زيارة بيت أهلها؟.. الإفتاء: لها 6 ضوابط أريد إخراج الزكاة لأقاربي ولا أعرف الشروط ما هي؟ دار الإفتاء تجيب


وأضاف العالم الأزهري،  اليوم الأحد: "كل النعم التى نعيش فيها تستحق الشكر، بالجوارح والقول، فالمطلوب حتي يتم الشكر لله، أولا يجب معرفة ومحبة صاحب النعم علينا، فما حجم الله فهى لا تحصى، ففى كل نعمة من نعم الله علينا جوانب لا تعد، فلابد أن يكون العبد عاجز عن الشكر، والأمر الثانى أن ابادل المنعم الجليل بالمحبة، فكل شيء فى حياتنا من الله سبحانه وتعالى".

وتابع: "الله أعطنا نعم فيجب أن نستخدمها فيما يرضيه، فهذه النعمة أعطاها الله للعبد بدون مقابل، فهذا الشكر ليس عبادة فقط بل هو نصف الدين".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: علماء الأزهر الشريف الشاكرين الوطن الشكر

إقرأ أيضاً:

رد حاسم لـ الإفتاء على دعوة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

ردت دار الإفتاء المصرية، على دعوة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مؤكدة أن الله تعالى بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، فسبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، في ردها على دعوة المساواة في الميراث اليوم، الأحد، أنه انطلاقًا من مسئوليتنا وواجبنا تجاه النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، نشير إلى ما يلي:

أولًا: التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا

لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط  بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة.

حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. أمين الإفتاء يكشفحقيقة فتوى تحريم الاحتفال بشم النسيم .. الإفتاء تردحكم صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلا.. الإفتاء تجيبحكم تكرار صلاة الاستخارة .. دار الإفتاء تجيب

ثانيًا: الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية

حين يُقال «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا؛ فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أوينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض، جمع فريضة، وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال في آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به؛ بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلاً للإلغاء أو التطويع.

ثالثًا:  مغالطة القياس على التبرع

القياس بين التبرع (وهو مباح) وبين تغيير فريضة الميراث (وهو محظور) هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم «يستطيعون التبرع بها!» فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقي حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون.

رابعًا: المقصد الحقيقي هو زعزعة قدسية النص

إن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى؛ بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، لكنها أمور محفوظة بحفظ الله لها، لأنه إذا قُبل هذا المنطق غير المستقيم، فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع «التبرع» على غير المشروع «تغيير الفرائض»، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء «الاجتهاد المجتمعي»، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد.

خامسًا: هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟

إذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا؛ بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ إن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم.

سادسًا: الثوابت ليست محل تصويت

 إن الثوابت ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام، بل كل قطعيات الدين، أي التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.

إن هذه الدعوى من شأنها قلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب هذا الطرح أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه، وهو من أغرب أوجه الاستدلال وأبعدها عن قواعد النظر السليم، وتحريفٌ لمفهوم الإحسان عن موضعه الصحيح.

وختامًا إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها فالنص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز.

دعوة "الهلالي" بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى

وكان الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أعاد الجدل بسبب مطالبته بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وهو المطالب التي كان قد ندى بها من قبل في أكثر م مرة وأشهرها في عام 2018 عندما خرج الأزهر ودار الإفتاء وردوا على تلك المطالب واعتبروها باطلة.

مع تلك التصريحات المثيرة للجدل بـ سعد الدين الهلالي بشأن الميراث وتقسيمه بالتساوي ودعوته إلى عمل استفتاء للمساواة وتعديل القانون إذا توافق المجتمع ـ على حد قوله ـ . نستعرض البُعد القانوني في مسألة الميراث، والممتدة من أحكام الشريعة الإسلامي التي هي أساس التشريع، بموجب نص الدستور.

ميراث الأب وأولاد الأم

في هذا الصدد، نص قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943، على أنه للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.

ونصت المادة 101 على أنه لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.

ميراث الزوج والزوجات

فيما بينت المادة 11 ميرات الزوج والزوجة والزوجات في حال التعدد، حيث نص على أنه للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

مقالات مشابهة

  • ما مبطلات صيام الستة من شوال؟.. تعرف عليها
  • هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • علامات المؤمن الصادق وصفاته.. تعرف عليها
  • فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. هل أوصى بها رسولنا الكريم؟
  • أحمد بن محمد: إنجازاتنا تستحق نقلها للعالم برسالة فعّالة ومؤثرة
  • أول تعليق من الإفتاء حول دعوى "المساواة في الميراث"
  • دار الإفتاء المصرية ترد على دعوى المساواة المطلقة في الميراث
  • رد حاسم لـ الإفتاء على دعوة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة
  • آداب زيارة المريض في الإسلام .. تعرّف عليها
  • حكم تكرار صلاة الاستخارة .. دار الإفتاء تجيب