زوجة لمحكمة الأسرة: 42 سنة زواج ضاعوا بسبب تصرفاته الجنونية وزواجه من أخرى
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أقامت زوجة تبلغ من العمر 60 عام، دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالزواج بأخري دون علمها، والسطو على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركها معلقة طوال الشهور الماضية، لتؤكد:"42 عام زواج ضاعوا بسبب تصرفاته الجنونية، وزواجه من أخري، وهجره لى، وتركي معلقة، ورفضه رد حقوقي، وسطوه على كل ما أدخرته خلال سنوات".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تدخل أبنائه ليحلوا الخلاف ولكنه رفض الاستماع لهم، وهددهم بحرمانهم من حقهم في أمواله حال وقوفهم معي، ليضطر أبنائي إلى المحاولة معي للتنازل عن دعوي الطلاق للضرر، وقبول تسوية ودية رغم أنها تسوية ظالمة".
وتابعت الأم لثلاث أبناء أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتي وتسبب لي بالمرض، ولاحقني بالسب والقذف والتشهير، ورفض منحي النفقات، وقامت زوجته ببيع مصوغاتي ومنقولاتي، وملاحقتي بالرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي لإذلالي والانتقام مني بسبب طلبي من زوجي تطليقها".
وهناك العديد من الشروط التي حددها القانون لتمكين المرأة من استخدام حقها في الطلاق للضرر من زوجها، ولابد من توافر تلك الشروط حتى يعتد بتلك الحجة القانونية أمام المحكمة المختصة، لابد من توافر هجر الزوج للزوجة-فعليا-، ويعتبر القانون ترك الزوجة لمدة أكثر من ستة أشهر، شرطا من شروط طلاق الهجر، كما تثبت الزوجة الهجر عن طريق شهادة الشهود، ولا يشترط طلاق الهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه عليها، ويستطيع الزوج إثبات عدم هجر الزوجة، وذلك فى حالة كان الزوجة تدعى عليه زورًا، وذلك عن طريق شهادة الشهود، وغيرها من إجراءات.
وتشمل حقوق المرأة بعد الطلاق، مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، ونفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تلزم زوجًا برد 132 ألف جنيه لطليقته قيمة ذهبها بقائمة المنقولات
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تقدمت زوجة بطلب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة يتعلق بتسليمها المصوغات الذهبية الخاصة بها بعد تسلمها قائمة المنقولات الزوجية بدونها.
طالبت الزوجة في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وقالت الزوجة في دعواها إنها زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها.
وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها.
وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.