مطالب بسحب مشروع قانون الهجرة في فرنسا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
طلب أبرز اتحادين نقابيين في فرنسا ورؤساء جمعيات حقوقية وأكاديميون، اليوم الأحد، من الرئيس إيمانويل ماكرون سحب مشروع قانون الهجرة الذي تتم دراسته حاليا في البرلمان.
وعشية دراسة النص من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة من غرفتي البرلمان، دعا الموقعون وبينهم الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل ونقابة الكونفدرالية العامة للعمل "رئيس الجمهورية إلى عدم الاستسلام لدوامة تصعيد المقترحات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد".
ورأت الأمينتان العامتان للاتحادين النقابيين ماريليز ليون (الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل) وصوفي بينيه (الكونفدرالية العامة للعمل) ومعهما رؤساء الجمعيتين الخيريتين "سيماد" و"مؤسسة ابي بيار" ورابطة حقوق الإنسان و"فرانس تير دازيل"، أن التدابير الواردة في نص أقره مجلس الشيوخ وتعتمده اللجنة المشتركة ركيزة "تمس بالعديد من مبادئنا الجمهورية من ناحية الوصول غير المشروط إلى الرعاية الصحية أو السكن، واحترام الكرامة ورفض تأييد منطق التفضيل الوطني".
يرى الموقعون أن هناك العديد من تدابير "التسوية" أو "المساومة" مثل اشتراط الحصول على المزايا الاجتماعية لمدة خمس سنوات من الإقامة القانونية في فرنسا، وإعادة تجريم الإقامة غير القانونية وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية وتشديد شروط الحصول على تصاريح الإقامة أو حتى التلويح بزيادة عمليات الترحيل.
ودان الموقعون بـ"أجواء سلبية" في فرنسا وأوروبا و"مشاعر كراهية متزايدة ورفض للآخر" ورأوا أن "السبيل الوحيد القابل للتطبيق اليوم هو سحب مشروع القانون الذي ثبت أنه لا يمكن اعتماده من قبل غالبية برلمانية على أساس احترام قيمنا الجمهورية".
وقالت فانيلي كاري كونتي الأمينة العامة لجمعية "سيماد" المدافعة عن حقوق اللاجئين والمهاجرين "نحن أمام لحظة خطيرة بالنسبة للأجانب ولبلدنا"، مشددة على وجوب المواجهة حتى النهاية، ومشيرة إلى أن "ما هو على المحك هو أمور أساسية بالنسبة لمبادئنا الجمهورية". أخبار ذات صلة ماكرون يدعو لـ«تسوية ذكية» بشأن مشروع متعلق بالهجرة سوناك يريد إجراء إصلاحات عالمية لنظام اللجوء المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا مهاجرون لاجئون اللاجئون فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.