أستاذ قانون دستوري: الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها عقب إعلان نتيجة الانتخابات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، موقف الحكومة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: "الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين وبدء مدته الدستورية قولا وحدا".
وأضاف: "الملزم الذي ستنتهي مدته بقوة القانون هم المحافظون، حيث سيعتبرون مستقيلين، إلا أنهم سيظلون يسيروا العاجل من الأمور إلى حين تعيين محافظين جدد"، لافتا: "لا توجد مدة محددة لتعيين المحافظين بعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، وتعيينهم مسألة تقديرية إلى حين جمع الرئيس المعلومات عن المرشحين لمنصب المحافظين".
وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري،: "رئيس الجمهورية المنتخب لا بد له أن يحلف اليمين القانونية المنصوص عليها الدستور أمام مجلس النواب في جلسة خاصة، وليس أمام أي جهة أخرى، ويشرط بقيام الرئيس المنتخب بممارسة مهامه أن يؤدي اليمين الدستورية المنصوص عليها بالدستور قبل أن يتولى مهامه".
واسترسل الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري،: "لا يوجد ما يحول بين الرئيس المنتخب والحكومة بإحداث تفاهم بينهم، وفي أطر تفاهمات سياسية بأن تقدم الحكومة استقالتها وليس إقالتها، لأن الإقالة تحتاج إلى وجود سبب موجب لإقالة الحكومة وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ القانون الدستوری الرئیس المنتخب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.