أصدرت نيابة حدائق القبة قرارًا بحبس المتهم بقتل والدته المسنة حرقًا لرفضها إعطاءه أموالاً لشراء المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من أهالي منطقة حدائق القبة مفاده، وجود جثمان لسيدة خمسينية متفحمة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تأكدت الأجهزة الأمنية من صحة البلاغ وتم إيداع الجثمان بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

القبض على المتهم

وتبين من التحقيقات الأولية من الأجهزة الأمنية، أن المتهم يوم الواقعة جاء إلى والدته العجوز ليطلب منها أموالًا لشراء المخدرات وعندما رفضت بدأت بينهما مشادة كلامية فأتى بالبنزين من السيارة التي يقتنيها وبقلب غاشم انتزع من الرحمة أشعل النيران في جسد أمه.

وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم يعمل محاسبًا بوزارة البحث العلمي وعمره 37 سنة، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

عقوبة القتل العمد

وينص القانون في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات.

اقرأ أيضاًلـ «سرقة موبايل».. المؤبد لعامل قتل شابًا في دار السلام

تجديد حبس «تاجر» متهم بقتل بائع متجول في دار السلام

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حوادث حوادث الإسبوع قتل مسنة جريمة حدائق القبة

إقرأ أيضاً:

بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، 15 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل الطفل أحمد أيمن إثر معركة مسلحة بين عائلتين في المنيب بالجيزة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 17621 لسنة 2024، جنايات قسم الجيزة، والمُقيدة برقم 5595 لسنة 2024، كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين «محمد. ع»، و«حاتم. ع»، و«إبراهيم»، و«محمود. ز»، و «زكريا. م»، و«عبد الجبار. م»، و «عصام. م»، و «أحمد.ح»، و«فوزي. أ»، و«كرم. ر»، و«نصرة. ر»، و«سيد. ر»، و«عبد الله. س»، و«ياسر. ر»، و«يحيى. ي»، قتلوا الطفل «أحمد أيمن»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنهم، إثر خلاف سابق بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، فاطلقوا أعيرة نارية وتراشقوا بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فاستقر بجسد الطفل محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض وقبل قاطني منطقة المنيب والطفل «أحمد أيمن»، و«حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم. ع»، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى مادى بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخص وحاملين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل «حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم ع»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنهم وعلى إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، فقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فأحدث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

عقوبة استعراض القوة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
  • توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
  • بسبب «سهرة حمراء».. المؤبد للمتهم بقتل «عريس العياط»
  • ظهور قابيل وهابيل من جديد.. حبس المتهم بقتل شقيقه في إمبابة
  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة
  • قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق في عقار بحدائق القبة
  • المشدد 15 عاما للمتهم بقتل صديقه لظنه أنه السبب في فسخ خطبته بالبراجيل
  • السجن 15 عامًا للمتهم بقتل صديقه «عريس البراجيل»
  • تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل شقيقه في إمبابة
  • قضية جنائية شغلت الرأي العام في ثمانينيات القرن الماضي